وضع القرآن علي العين النجسة
(المسألة 159): لا يجوز وضع القرآن على العين النجسة فيما لو أدّى ذلک إلى الهتک ويجب عليه دفعه عنه.
(المسألة 159): لا يجوز وضع القرآن على العين النجسة فيما لو أدّى ذلک إلى الهتک ويجب عليه دفعه عنه.
(المسألة 952): إذا وضع جبهته سهواً إلى مکان أعلى من محلّ رکبتيه أو أصابع قدميه بأکثر من أربعة أصابع مضمومة أو أخفض منها بذلک المقدار فإن کان الإرتفاع بمقدار لا يقال معه أنّه ساجد وجب أن يرفع رأسه ويضعه على مکان يکون إرتفاعه أقلّ من أربعة أصابع، وإن کان بمقدار يقال معه أنّه ساجد وجب عليه أن يسحب جبهته من ذلک المکان إلى مکان آخر يکون إرتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقل، فإن لم يتمکّن من سحب جبهته فالأحوط أن يتمّ صلاته ويعيده.
(المسألة 559): يستحبّ وضع خشبتين جديدتين ورطبتين مع الميّت في قبره سواءً کانتا داخل الکفن أو خارجه.
(المسألة 2327): إذا قصد الإنتحار وجرح نفسه أو تجرّع مادةً سمّية فإن أوصى بأمواله ثمّ مات فلا تصحّ وصيّته.
(المسألة 45): إذا جرى ماء المطر على الأرض ووصل إلى مکان تحت السقف أو مکان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلک المکان بشرط أن لا ينقطع المطر.
(المسألة 1363): إذا نسي أنّه صائم ولم يهتمّ بعدم دخول الغبار إلى الحلق فدخل الغبار وأمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون إختيار وبدون إرادة لم يبطل صومه.
(المسألة 755): إذا کان على لباس المصلّي أو بدنه شعر أو عرق أو لعاب شخص آخر فلا إشکال في صلاته.
(المسألة 1815): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلا إشترى قماشاً أو فراشاً ووجد فيه بعض العيب، فإذا کان العيب ثابتاً قبل البيع ولم يعلم بذلک المشتري أمکنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم والمعيب بعد تعيينها من البائع، مثلا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب وکان تفاوت السالم والمعيب في السوق بنسبة الربع أمکنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس وعشرين درهماً، ولکنّ الأحوطوجوباًأن يتمّ هذاالعمل برضا الطرفين، وهکذا الحال في صورة ما إذا کان العيب في ثمن أيضاً.
(المسألة 958): إذا کان في جبهته دمل وما أشبه ذلک ولم يستطع وضعها على التربة وأمثالها جاز له وضع التربة إلى جانب الجبهة أو وضع تربتين على جانبي الجبهة بحيث يکون الدمّل في الوسط بشرط أن لا يکون أعلى من أربعة أصابع مضمومة، وإذا کان الدمّل أو الجرح استوعب جميع الجبهة وجب أن يسجد على أحد جنبيه أطراف الجبهة فإن عجز عن ذلک أيضاً وضع ذقنه على الأرض، فإن تعسّر ذلک أيضاً وجب السجود بأي موضع من الوجه، فإن لم يستطع السجود بأي موضع من الوجه وجب الإنحناء لسجود بالمقدار الممکن.
(المسألة 321): وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلک في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء وأمکنه أن يغيّر مکانه أو يحرّکه ليصل الماء إلى ما تحته ويغسل، وإذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء ولم يعلم هل کان هذا على يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضؤه بشرط أن يحتمل انّه کان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.
(المسألة 320): الأصباغ والألوان التي لا تمنع من وصول الماء إلى البدن لا تضرّ بالوضوء ولکن إذا منعت، أو شکّ في کونها مانعة، وجب إزالته.
(المسألة 2368): لو کان الاُخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اُخت واحدة من الاُمّ لم يرث الاُخوة من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس للأخ أو للاُخت من الاُمّ وخمسة أسداس للاُخوة من الأبوين بالسوية مع الإتّحاد، ومع الإختلاف فالذکر يرث ضعف الاُنثى، ولکن لو کان له أکثر من أخ أو اُخت من الاُمّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للاُخوة من الاُمّ بالسوية ولو مع الإختلاف، والثلثان للاُخوة من الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.