المخدرات
(المسألة 123): الخمر وکلّ مائع يسکر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا کان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسکّر ولکنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، وان خلط بالماء وصار مائعاً، امّا إستعماله فحرام على کلّ حال.
(المسألة 123): الخمر وکلّ مائع يسکر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا کان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسکّر ولکنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، وان خلط بالماء وصار مائعاً، امّا إستعماله فحرام على کلّ حال.
(المسألة 124): السبيرتو الطبي والإصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسکر مائع بالأصالة طاهر، وکذا العطور والأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الإصطناعي.
(المسألة 125): أنواع الکحول الغير قابلة للشرب أو التي تکون سامّة فليست بنجسة، ولکن لو أصبحت رقيقة وصالحة للشرب ومسکرة أيضاً فإن تناولها حرام، والأحوط أنّ حکمها حکم النجس.
(المسألة 126): إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلک الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً وحرم شربه، ولکن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يکن نجساً ولکن يحرم شربه، إلاّ بعد ذهاب الثلثين، وهکذا عصير التمر والزبيب والکشمش على الأحوط وجوب.
(المسألة 127): إذا وضع التمر والزبيب والکشمش في الطعام فغلى فيه لم يکن في أکله إشکال.
(المسألة 128): الشراب المتّخذ من الشعير والذي يدعى الفقاع حرام وهو من حيث النجاسة مثل الخمر، ولکن ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية ويطلق عليه «ماء الشعير» ولا يکون مسکراً أبداً فهو طاهر وحلال.
(المسألة 129): ماء الشعير المخمّر الذي يقال له «لُردُ بير» أيضاً ويکون على شکل دائري وله مصارف طبّية وغير مائع فهو طاهر وحلال.
(المسألة 130): عرق الإبل الجلاّلة (أي التي إعتادت على أکل عذرة الإنسان) بل، وغيرها من الحيوانات الجلاّلة نجس على الأحوط وجوب.
(المسألة 131): عرق الجنب من الحرام ليس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط، أو بالإستمناء ولکن لا تجوز الصلاة ما دام ذلک العرق على بدنه أو لباسه على الأحوط وجوب.
(المسألة 132): الأحوط إستحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، ورعاية لهذا الإحتياط الأفضل أن يغتسل المجنب من حرام بالماء غير الحارّ، حتّى لا يعرق عند الغسل، وهذا في صورة الإغتسال بالماء القليل، ولا إشکال إذا إغتسل بالماء الکرّ وما شابهه ولکن عليه أن يطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الإنتهاء من الغسل على الأحوط إستحباب.
(المسألة 133): يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارک، فلو تعرّق حينها فالإحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام.
(المسألة 134): المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلک الحال أو بعده وقبل الغسل.