الصلاة بعرق الجنابة عن حرام
(المسألة 135): إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلک طاهر ولا بأس في الصلاة به.
(المسألة 135): إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلک طاهر ولا بأس في الصلاة به.
(المسألة 136): تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاث التالية:الاُولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا يکفي الظنّ ولو کان قويّاً وبناءً على هذا يجوز الأکل من المطاعم والأماکن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلاّ أن يتيقّن ذلک.الثانية: أن يخبر بذلک ذو اليد (أي من يکون الشيء النجس في حيازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البيت والبائع، والخادم).الثالثة: أن يشهد بذلک شخصان عادلان بل وحتّى شخص عادل واحد.
(المسألة 137): إذا شکّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، ولو کان نجساً في السابق وشکّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة 137): إذا شکّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، ولو کان نجساً في السابق وشکّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة 138): إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما ولم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه إجتنابهما، ولکن لو لم يعلم مثلا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الإجتناب.
(المسألة 139): يجب أن لا يلتفت المبتلى بداء الوسواس إلى علمه ويقينه في الطهارة والنجاسة، بل عليه أن يلاحظ الأشخاص المتعارفين متى يحصل لهم اليقين بالطهارة والنجاسة، فيعمل على ذلک النحو، وأفضل وسيلة للتخلّص من داء الوسواس هو عدم الإلتفات وعدم الإعتناء.
(المسألة 140): الإحتياط الکثير في مسألة النجاسة والطهارة غير مرضيّ شرعاً بل إذا سبّب الوسواس ففيه إشکال.
(المسألة 141): إذا احتمل نجاسة شيء فلا يجب عليه التفحّص والبحث والسؤال، ولو کان البحث والسؤال موجباً للوسواس ففيه إشکال أيضاً.
(المسألة 142): يستحبّ مضافاً إلى مراعاة مسائل الطهارة والنجاسة مراعاة النظافة في البدن والثوب والبيت والمسکن ووسيلة النقل والبيئة کما کان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأئمّة الهدى يفعلون ذلک.
(المسألة 143): إذا لاقى شيء طاهر شيئاً نجساً وکان في أحدهما رطوبة تنجّس، امّا إذا کان کلاهما جافين أو کانت الرطوبة قليلة بحيث لا تسري لم يتنجّس (إلاّ إذا لاقى شيء ميتة الإنسان قبل أن يغسّل فالأحوط وجوباً الإجتناب عنه وان کان جافّاً).
(المسألة 144): إذا شکّ في الملاقاة أو في وجود الرطوبة فلا ينجّس ذلک الشيء.
(المسألة 145): إذا علم أنّ موضعاً من الفراش أو الثوب تنجّس ولکنّه لا يعرف ذلک الموضع بعينه، فإذا مسّ بيده موضعاً منه لم تتنجّس يده، وهکذا إذا علم بنجاسة أحد شيئين ولکن لا يعلم المتنجّس منهما، فانّ ملاقاة أحدهما لا توجب التنجّس.