العدالة
(المسألة 1268): «العدالة» هي حالة من الخوف الداخلي من الله، وملکة نفسانية تمنع الإنسان من إرتکاب الکبائر، وتکرار الصغائر، ويکفي لثبوت العدالة في شخص أن نعاشره ولا نرى منه معصية وهذا هو ما يسمّى بحسن الظاهر الکاشف عن الملکة الباطنية.
(المسألة 1268): «العدالة» هي حالة من الخوف الداخلي من الله، وملکة نفسانية تمنع الإنسان من إرتکاب الکبائر، وتکرار الصغائر، ويکفي لثبوت العدالة في شخص أن نعاشره ولا نرى منه معصية وهذا هو ما يسمّى بحسن الظاهر الکاشف عن الملکة الباطنية.
(المسألة 1269): إذا کان إمام الجماعة عادلا في السابق فلو شکّ المکلّف ببقائه على عدالته أم لا، فينبغي القول بأنّه عادل إلاّ إذا تيقّن بخلافه.
(المسألة 1270): لا يجوز لمن کانت صلاته من قيام الإقتداء بمن صلاته من جلوس أو إضطجاع وکذا من کانت صلاته من جلوس لا يجوز له الإقتداء بمن صلاته من إضطجاع.
(المسألة 1271): إذا کان إمام الجماعة يصلّي مع التيمّم أو الوضوء الجبيري يجوز الإقتداء به، ولکن إذا کان يصلّي في لباس نجس لعذر إضطراراً لا يقتدى به على الأحوط وجوباً. وهکذا المسلوس والمبطون وکذا المرأة المستحاضة، وبصورة عامّة کلّ من يصلّي صلاة ناقصة لعذر لا يحقّ له أن يؤمّ الآخرين على الأحوط وجوباً إلاّ في صورة الصلاة مع التيمّم أو الجبيرة.
(المسألة 1271): إذا کان إمام الجماعة يصلّي مع التيمّم أو الوضوء الجبيري يجوز الإقتداء به، ولکن إذا کان يصلّي في لباس نجس لعذر إضطراراً لا يقتدى به على الأحوط وجوباً. وهکذا المسلوس والمبطون وکذا المرأة المستحاضة، وبصورة عامّة کلّ من يصلّي صلاة ناقصة لعذر لا يحقّ له أن يؤمّ الآخرين على الأحوط وجوباً إلاّ في صورة الصلاة مع التيمّم أو الجبيرة.
(المسألة 1272): من کان مريضاً بمرض الجذام أو البرص فالأحوط وجوباً عدم تصدّيه لإمام الجماعة حتّى لأمثاله.
(المسألة 1273): يجب على المأموم أن يعيّن الإمام في نيّته، ولکن لا يجب أن يعرّف باسمه، بل يکفي أن ينوي الإقتداء بالإمام الحاضر بشرط أن تتوفّر فيه العدالة وسائر الجهات.
(المسألة 1274): يجب على المأموم أن يأتي بجميع أذکار الصلاة وأفعاله ما عدا الحمد والسورة، والحمد والسورة تسقطان عنه إذا صلّى مع الإمام الرکعة الاُولى والثانية، وامّا إذا اقتدى بالإمام في الرکعة الثالثة والرابعة في حال قيام الإمام فيجب على المأموم أن يقرأ بنفسه الحمد والسورة.
(المسألة 1275): إذا سمع المأموم صوت قراءة الإمام في صلاة الصبح والمغرب والعشاء وجب أن يترک قراءة الحمد والسورة، وإذا لم يسمع صوت الإمام جاز له قراءة الحمد والسورة ولکن عليه الإخفات بهم. امّا في صلاة الظهر والعصر فالأحوط وجوباً أن يترک قراءة الحمد والسورة دائماً ولکن يجوز الذکر بصوت خافت بل يستحبّ.
(المسألة 1276): إذا سمع المأموم بعض کلمات الحمد والسورة من الإمام أو صوت الهمهمة منه فالأحوط وجوباً عدم قراءتهم.
(المسألة 1277): إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهواً أو تصوّر أنّ الصوت الذي يسمعه ليس صوت إمام الجماعة وقرأ الحمد والسورة ثمّ علم بأنّه کان صوت إمام الجماعة فصلاته صحيحة، ولو شکّ في أنّه صوت الإمام أو صوت شخص آخر فالأحوط عدم قراءة الحمد والسورة.
(المسألة 1278): لا يجوز للمأموم أن يکبّر تکبيرة الإحرام قبل تکبير الإمام ولکن لا مانع من ذلک في الأذکار الاُخرى مع أنّ الإحتياط المستحبّ أنّه لو سمع صوت الإمام أن لا يتقدّم عليه.