يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 2397إرث الزوج و الزوجة

في الموارد التي ترث منها الزوجة

(المسألة 2397): ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها ولکن لا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمةً سواءً کانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً وأمثال ذلک، وکذلک لا ترث عين البناء والأشجار ولکن يجب تقييم البناء والشجر وتعطى من القيمة بمقدار سهمه.

مسئله شماره 2398إرث الزوج و الزوجة

تصرف الزوجة في ما لا ترث منه

(المسألة 2398): إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (کالأرض والدار) وجب عليها الإستئذان من بقيّة الورثة، وکذلک لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث الذي للزوجة نصيب منه «مثل بناء الدار» إلاّ بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذآنها فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها وإلاّ بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.

مسئله شماره 2401إرث الزوج و الزوجة

لو تعدّدت زوجات الميت

(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.

مسئله شماره 2403إرث الزوج و الزوجة

إرث المطلقة طلاقاً رجعياً اذا مات الزوج أثناء العدة

(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشکل المذکور في أحکام الطلاق وماتت الزوجة قبل إنقضاء عدّتها ورثها الزوج، وکذلک لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة ولکن إذا کان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر.

مسئله شماره 2404إرث الزوج و الزوجة

في ما لو طلّق زوجته حال المرض و مات قبل انقضاء سنة قمرية

(المسألة 2404): لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل إنقضاء سنة قمرية کاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يکون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وإنقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا يکون الطلاق بطلب منها ولا برضايتها فلو کان الطلاق برضى الزوجة ففي أخذها للارث إشکال.

مسئله شماره 2406المسائل المتفرقة في الإرث

ما يختصّ به الولد الأکبر من الإرث

(المسألة 2406): إذا مات الأب إختّصت الحبوة بالولد الأکبر من الذکور وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيّطة للبس وان لم يلبسها وإذا کان للميّت من هذه الأربعة لکلّ واحد منها أکثر من واحد، مثلا کان له قرآنين أو خاتمين فإن کان يستفيد منها جميعاً فهي للابن الأکبر.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت