إرث الزوجة من الزوج إذا لم يکن له ولد
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة 2396): إذا مات الزوج ولم يکن له ولد فلزوجته الدائمة الربع والبقيّة للورثة الآخرين، فإذا کان لديه أولاد من هذه الزوجة أو من زوجة اُخرى کان لها الثمن والبقيّة للورثة الآخرين.
(المسألة 2397): ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها ولکن لا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمةً سواءً کانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً وأمثال ذلک، وکذلک لا ترث عين البناء والأشجار ولکن يجب تقييم البناء والشجر وتعطى من القيمة بمقدار سهمه.
(المسألة 2398): إذا أرادت الزوجة التصرّف فيما لا ترثه من زوجها (کالأرض والدار) وجب عليها الإستئذان من بقيّة الورثة، وکذلک لا يجوز للورثة التصرّف في الميراث الذي للزوجة نصيب منه «مثل بناء الدار» إلاّ بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذآنها فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها وإلاّ بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.
(المسألة 2399): إذا أرادوا تقييم البناء والشجر وأمثالهما فلابدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا في هذه الأرض ودفعوا اُجرتها فکم ستکون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة.
(المسألة 2400): مجاري المياه والقنوات حکمها حکم الأراضي وامّا الأشياء التي إستخدمت في بناء القنوات والمجاري کالأحجار فلها حکم البناء.
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.
(المسألة 2402): لو تزوّجت المريضة وماتت في مرضها ورثها الزوج ولو لم يدخل به.
(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشکل المذکور في أحکام الطلاق وماتت الزوجة قبل إنقضاء عدّتها ورثها الزوج، وکذلک لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة ولکن إذا کان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر.
(المسألة 2404): لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل إنقضاء سنة قمرية کاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يکون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وإنقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا يکون الطلاق بطلب منها ولا برضايتها فلو کان الطلاق برضى الزوجة ففي أخذها للارث إشکال.
(المسألة 2405): الثياب وأدوات الزينة وأمثالها الذي يشتريها الزوج عادةً لزوجته تحسب من أموال الزوجة إلاّ أن يثبت انّ الزوج لم يکن قد قصد تمليکها بل کان يقصد إعارته.
(المسألة 2406): إذا مات الأب إختّصت الحبوة بالولد الأکبر من الذکور وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيّطة للبس وان لم يلبسها وإذا کان للميّت من هذه الأربعة لکلّ واحد منها أکثر من واحد، مثلا کان له قرآنين أو خاتمين فإن کان يستفيد منها جميعاً فهي للابن الأکبر.