يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 2419الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

(المسألة 2419): للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مراتب وبعضها لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي وبعضها الآخر يحتاج إلى ذلک، فما کان لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي هو الأمر بالمعروف باللسان والقلب وبالنصيحة أو الإعراض وعدم الإعتناء وهجره وترک مراودته، فإن لم يؤثّر في ردعه جاز إستعمال الشدّة في الکلمات بشرط أن لا تکون في کلماته معصية أو إستخدام القوّة لردع المذنب عن إرتکاب الذنب أو إخراج الوسائل المساعدة على المعصية من يده، ولکن إذا اضطرّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلى إستخدام الضرب والجرح أو إتلاف الأموال وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجوز لأي شخص التوسّل بهذه الاُمور بدون إذن الحاکم الشرعي، بل يجب تعيين کيفية العمل ومقداره وتطابقه مع الضوابط الإسلامية من قبل الحاکم الشرعي.

مسئله شماره 2420المسائل المستحدثة

العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية

(المسألة 2420): الأموال التي يضعها الناس في البنوک بعنوان الحساب الجاري هي قروض يودعونها في البنک بحيث يمکنهم أخذها متى أرادوا ذلک فلو أخذوا في مقابل إيداعهم هذه القروض ربحاً من البنک فهو حرام والقرض باطل ولا يجوز للبنک التصرّف في هذه الأموال.

مسئله شماره 2421العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم الودائع المصرفية

(المسألة 2421): الإيداعات القصيرة المدّة والطويلة المدّة التي يضعها الناس في البنک والبنک بدوره يعطيى عليها فائدة، فهذه الفائدة تکون حلالا إذا وقعت طبقاً للموازين الشرعية وعن طريق العقود الإسلامية «من قبيل المضاربة والشرکة وأمثال ذلک» ويکون صاحب المال على يقين أو يحتمل إحتمالا وجيهاً أنّ البنک قام بعقد هذه العقود بصورة شرعية بالنيابة عن المشتري، ولکن لو علم أنّ هذه الاُمور لها جنبة ظاهرية وصورية فحسب فأخذ الفائدة حرام.

مسئله شماره 2423العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في من لا يعلم أن ما أخذه من المصرف حلال أم حرام

(المسألة 2423): إذا علم الشخص بأنّ الأموال التي في البنک مختلطة من الحلال والحرام ولکن لا يعلم أنّ المال الذي يأخذه من البنک هو من المال الحرام أم لا، فلا إشکال في أخذه، ولکن لو اطمأن إلى أنّ هذا المال حرام فلا يجوز التصرّف فيه وحکمه حکم مجهول المالک، فعليه الأحوط وجوباً أن يتصدّق به عن صاحبه الأصلي في سبيل الله وبإذن الحاکم الشرعي، ولا فرق في هذه المسألة بين البنوک الداخلية والخارجية والحکومية وغير الحکومية.

مسئله شماره 2425العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم الحوالات المصرفية أو التجارية

(المسألة 2425): لا إشکال في الحوالات المصرفية أو التجارية والتي يطلق عليها «صرف البرات» کأن يدفع شخص إلى البنک أو التاجر مبلغاً معيّناً في بلداً ويحوّله البنک أو ذلک التاجر مثلا إلى بنک آخر أو تاجر في بلد آخر ويأخذ البنک منه مبلغاً معيّناً بازاء تحويله، فهذه المعاملة حلال سواءً أخذ حقّ الحوالة من نفس المال أو من مال آخر، وکذلک إذا قام البنک أو مؤسسة اُخرى باعطاء مال لشخص بأن يدفع هذا الشخص المبلغ المذکور إلى شعبة اُخرى من البنک أو شخص معيّناً فإن أخذ مبلغاً من المال بعنوان حقّ الزحمة والخدمة فلا إشکال في ذلک.

مسئله شماره 2426العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم إخذ الرهينة و إعطاء القرض مع اشتراط الربح عليه

(المسألة 2426): إذا أعطت البنوک الرهينة وغيرها قرضاً مع قرار النفع وأخذت رهناً بطل وحرم القرض والرهن کليهما وليس للبنک الحقّ في بيع المال الذي جعل عنده کرهن في بيعه لأخذ حقّه وکذلک إذا اشتراه شخص فلا يملکه.

مسئله شماره 2427العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم أخذ الأجرة

(المسألة 2427): المبالغ التي تدفعها البنوک أو صناديق القرض الحسن إلى موظفيها بعنوان الاُجرة وحقّ الزحمة في مقابل خدماتهم في حفظ حساب الأقساط وأمثال ذلک لا إشکال فيها ولکن الأحوط وجوباً أن تتناسب هذه المبالغ مع الکلفة والعمل المبذول في مقابلها لا أن يکون ذلک النفع الربوي بعنوان حقّ الزحمة.

مسئله شماره 2428العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم الإستثمار في صناديق الإدّخار الإسلامية

(المسألة 2428): تقوم بعض صناديق القرض الحسن بتشغيل مقدار رأس مالها في الأعمال التجارية أو الإنتاجية لکي يمکنها تسديد نفقات الصندوق من منافع هذه النشاطات المالية أو لتأمين القروض، فهذا العمل يکون مباحاً إذا علم بذلک أصحاب الأموال وأذن في ذلک وأن يکون الربح الحاصل من هذه المعاملات يصرف على نفقات البنک خاصة.

مسئله شماره 2429المسائل المستحدثة

الکمبيالات و الصکوک

(المسألة 2429): الکمپيالة هي ورقة معتبرة ولکنّها ليست من النقود بل هي سند ووثيقة للقرض ولذلک تکون المعاملة بها نفسها باطلة وهي على قسمين.1 ـ (الکمپيالة الحقيقية) وهي الوثيقة التي يعطيها الشخص المدين في مقابل القرض.2 ـ (الکمپيالة المجازية) وهي التي يعطيها الشخص إلى آخر دون أن يکون في مقابلها قرض والمقصود منها أن يعطي هذه الورقة إلى شخص ثالث ويأخذ منه مبلغاً نقداً مع نقيصة.

مسئله شماره 2430الکمبيالات و الصکوک (2429)

بيع الکمبيالات و شراؤها

(المسألة 2430): لو تعامل على الکمپيالة الحقيقية بمبلغ أقلّ منها کما لو کانت الکمپيالة في مقابل ألف درهم ولمدّة ثلاثة أشهر فتعامل عليها بتسعمائة درهم نقداً فهو في الحقيقة أعطى ألف درهم في ذمّة المدين بتسعمائة درهم نقداً فلا إشکال في هذه المعاملة، ويقال لها تنزيل الکمپيالة، ولکن المعاملة على الکمپيالة المجازية والصورية المذکورة، لا تخلو من إشکال لأنّها لا تعبّر عن قرض حقيقي، وما ذکر من طرق للتخلّص من هذا الإشکال لا تخلو بدورها من إشکال أيضاً.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت