في حکم السفر في شهر رمضان المبارک
(المسألة 1441): لا إشکال في السفر في شهر رمضان، ولکن يکره إذا کان فراراً من الصوم.
(المسألة 1441): لا إشکال في السفر في شهر رمضان، ولکن يکره إذا کان فراراً من الصوم.
(المسألة 1442): إذا وجب على المکلّف صوم يوم معين في غير شهر رمضان (کأن نذر صوم يوم النصف من شعبان) فالاحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلک اليوم، وإذا کان في سفر وجب عليه أن يقصد الإقامة عشرة أيّام في مکان ويصوم ذلک اليوم.
(المسألة 1443): إذا نذر صوم يوم ولم يعيّنه لم يجز له الصيام في السفر، ولکن لو نذر صوم يوم معين في السفر، أو نذر صوم يوم معيّن سواءً کان في السفر أم لا، فالأحوط وجوباً الإتيان بالصيام حتّى لو کان مسافر.
(المسألة 1444): يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة إستحباباً من أجل الحاجة (حتّى لو لم يقصد بقاء عشرة أيّام) ولکنّ الأحوط أن يختار للصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
(المسألة 1445): إذا کان جاهلا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر فصومه صحيح، ولکن لو علم أثناء اليوم بالحکم فصومه باطل.
(المسألة 1446): إذا نسي أنّه مسافر أو نسي صوم المسافر باطل فصام في السفر فالأحوط وجوباً القضاء.
(المسألة 1447): إذا سافر بعد الظهر وجب أن يتمّ صومه، امّا إذا سافر قبل الظهر بطل صومه، ولکن لا يجوز له أن يفطر قبل أن يصل إلى حدّ الترخّص، وإذا أفطر قبل ذلک وجبت عليه الکفّارة (والمقصود من حدّ الترخّص هو أن لا يسمع صوت الأذان أو أن يصل إلى مکان يختفي عن رؤية أهل البلد).
(المسألة 1448): إذا دخل المسافر إلى وطنه قبل الظهر، أو وصل إلى مکان يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام، فإن لم يکن قد أتى بمبطل للصوم وجب أن يصوم، وان کان قد أتى بذلک وجب عليه القضاء فيما بعد، ويستحبّ مع ذلک أن يمسک إلى آخر النهار من ذلک اليوم، وإذا دخل المسافر إلى وطنه بعد الظهر فلا يجوز له أن يصوم.
(المسألة 1449): يکره للمسافر ولمن جاز له الإفطار في شهر رمضان الأکل والشرب في النهار بحيث يشبع من الطعام والشراب وکذلک يکره له الجماع.
(المسألة 1450): الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصوم يجوز لهما ترک الصوم ولکن يجب إعطاء مدّ من الحنطة أو الشعير وما شابههما إلى الفقير عن کلّ يوم، ولهما أن يختارا الخبز بدل القمح والشعير، وفي هذه الصورة الأحوط وجوباً أن يکون بمقدار يکون القمح الخالص فيه بمقدار المدّ.
(المسألة 1451): الشخص الذي أفطر لکبر سنّه لو إستطاع الصوم في فصل مناسب عندما يکون الهواء ملائماً والنهار قصيراً وأمکنه قضاء تلک الأيّام فالأحوط قضاؤه.
(المسألة 1452): لا يجب الصوم على المبتلى بمرض الإستسقاء أي الذي يعطش کثيراً ولا يقدر على الصوم، أو يصعب عليه ذلک جدّاً، ولکن يجب عليه أن يدفع مدّاً من الطعام عن کلّ يوم کما مرّ تفصيله في المسألة السابقة، والأفضل أن لا يشرب الماء أکثر من الضرورة وإذا تمکّن بعد ذلک من القضاء، فالأحوط وجوباً أن يقضي.