خمس خمس الميراث الذي لا يحتسب ممن کان لا يعلم بقرابته له
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.