يبوسة موضع مسح القدمين
(المسألة 275): يجب أن يکون محلّ المسح جافّاً، ولا يضرّ إذا کانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح.
(المسألة 275): يجب أن يکون محلّ المسح جافّاً، ولا يضرّ إذا کانت الرطوبة قليلة بحيث تغلب رطوبة اليدين عليها عند المسح.
(المسألة 2026): تصحّ وکالة المرأة عن الرجل، ووکالة الرجل عن المرأة لإجراء صيغة النکاح.
(المسألة 1695): إذا وکّل من يکون من عياله ويعيش في بلد آخر، بأن يؤدّي فطرة نفسه من ماله، فإن اطمأنّ إلى أنّه يؤدّي فطرته کفى.
(المسألة 501): إذا ولد الطفل بعد وفاة اُمّه، فالأحوط وجوباً أن يغتسل غسل مسّ الميّت بعد بلوغه.
(المسألة 1686): يجوز للإنسان أن يشتري بالزکاة الکتب الدينية والعلمية والمصحف الشريف وکتب الدعاء وسائر الکتب المفيدة والمؤثّرة في تقدّم الأهداف الإسلامية، ويقفها، سواء بالوقف العام أو بالوقف الخاص على أشخاص معينين بل يجوز أن يقفها على أولاده ومن تجب نفقتهم عليه، ولکن لا يجوز أن يشتري بالزکاة عقارات ويقفها على أولاده.
(المسألة 2307): يصحّ وقف المعاطاة يعني أن يبني مسجداً مثلا بنيّة الوقف على المسلمين ثمّ يجعله تحت تصرّفهم کفى ذلک في الوقف وان لم يجر صيغة الوقف باللفظ.
(المسألة 1329): إذا کان عليه صوم واجب معيّن غير شهر رمضان کما لو وجب عليه بنذر صوم يوم معيّن، فإن تعمّد عدم النيّة حتّى طلع الفجر ذلک اليوم بطل صومه ولکن إذا نسي ثمّ تذکّر قبل الظهر جاز له أن ينوي وصومه صحيح.
(المسألة 1330): إذا کان في ذمّته صوم واجب غير معيّن (مثلا قضاء صوم رمضان أو صوم الکفّارة) فانّ وقت النيّة له يمتدّ إلى الظهر، يعني إذا لم يرتکب ما يبطل الصوم ونوى قبل الظهر صحّ صومه.
(المسألة 709): وقت نافلة المغرب من بعد صلاة المغرب إلى أن تزول الحمرة المغربية التي تظهر بعد غروب الشمس.
(المسألة 712): وقت نافلة الليل (على الأحوط) من منتصف الليل إلى أذان الصبح ولکن الأفضل أن يؤتى بها في موقع السحر يعني في الثلث الأخير من الليل.
(المسألة 708): وقت نافلة العصر التي يؤتى بها قبل صلاة العصر يکون إلى أن يصل طول ظلّ الشاخص إلى أربع أسباع طول الشاخص على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة.
(المسألة 710): وقت نافلة العشاء من بعد تمام صلاة العشاء إلى منتصف الليل والأفضل أن يؤتى بها بعد صلاة العشاء مباشرة ومن دون تأخير.