أکل الخبائث
(المسألة 2260): يحرم أکل الأشياء الخبيثة التي ينفر منها الطبع البشري (مثل النخامة ونظائرها) وان کانت طاهرة.
(المسألة 2260): يحرم أکل الأشياء الخبيثة التي ينفر منها الطبع البشري (مثل النخامة ونظائرها) وان کانت طاهرة.
(المسألة 154): الأوّل ـ أکل النجس وشربه حرام، وکذا يحرم إطعام عين النجس مثل المسکرات للأطفال، ويجب (على الأحوط وجوباً) الإجتناب عن إطعام الطعام المتنجّس للأطفال أيضاً، ولکن لا إشکال في ما يتنجّس بسبب نجاسة أيديهم أنفسهم.
(المسألة 2150): بداية شروع عدّة الطلاق من اللحظة التي اُجريت فيها صيغة الطلاق سواء علمت المرأة المطلّقة بذلک أو لم تعلم، بل حتّى إذا علمت بعد مدّة العدّة انّها قد طلّقت من قبل لم يجب عليها أن تعتدّ ثانية.
(المسألة 2154): مبدأ عدّة الوفاة إذا کان الزوج غائباً ومات في السفر، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته.
(المسألة 2278): إذا نذرت المرأة بإذن زوجها في الموارد التي تحتاج إلى الإذن فالزوج لا يمکنه إبطال نذرها أو منعها من العمل به والوفاء بالنذر على الأحوط وجوب.
(المسألة 620): إذا کان على وضوء وعلم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلک فإن أمکنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّى لو إحتمل إحتمالا معتداً به أنّه سوف لا يعثر على الماء أو يکون على وضوء قبل وقت الصلاة ويعلم بأنّه سوف لا يحصل على الماء بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه.
(المسألة 1933): إذا أدّى العامل ذلک العمل قبل قرار الجعالة فلا حقّ له في الجعل، وکذلک إذا أدّى ذلک العمل بعد قرار الجعالة ولم يقصد من ذلک أخذ الاُجرة والجعل.
(المسألة 1859): لو آجر شجرة أو بستاناً أو مرتعاً للإستفادة من ثمره أو علفه صحّت الإجارة.
(المسألة 2434): يجوز لصاحب الملک إجارة ملکه إلى شخص آخر ويأخذ مضافاً إلى مال الإجارة السرقفلية منه، وفي هذه الصورة لا يتمکّن بعد ذلک من إجارة ملکه إلى شخص آخر حتّى لو إنتهت مدّة الإجارة، ولکن إذا رضي المستأجر الأوّل الذي دفع السرقفلية بذلک جاز له إجارة الملک إلى شخص آخر وللمستأجر الأوّل الحقّ في أن يضع السرقفلية في إختيار شخص آخر سواء کان بقيمته أکثر أو أقل.
(المسألة 28): إذا أخذنا شيئاً نجساً تحت ماء يجري من انبوب متّصل بالکرّ فإنّ الماء الذي ينفصل من الشيء النجس طاهر، إلاّ أن يکون قد إکتسب من الشيء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحته.
(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد إرتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه ولکن إذا کان قصده الإستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بيع البستان يدفع خمسه.
(المسألة 1493): إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد إرتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه ولکن إذا کان قصده الإستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بيع البستان يدفع خمسه.