في حکم من کان عليه أن يتم صلاته اذا قصر فيها
(المسألة 1186): من کانت وظيفته الإتمام في الصلاة ولکنّه صلّى قصراً متعمّداً أو سهواً أو نسياناً فصلاته باطلة حتّى لو قصد الإقامة عشرة أيّام ولم يعلم أنّه يجب عليه الإتمام في هذا الحال وصلّى قصراً، فالأحوط وجوباً أن يعيدها تمام.