إخبار ذي اليد بنجاسة شيء أو طهارته
(المسألة 167): إذا أخبر «ذو اليد» يعني الشخص الذي يتصرّف في الشيء عن نجاسة ذلک الشيء أو طهارته وجب القبول سواءً کان عادلا أو غير عادل بشرط أن يکون بالغاً، فعلى هذا، إخبار غير البالغ لا يقبل منه إلاّ إذا حصل الإطمئنان بقوله.