صوم المسافر اذا کان ناسيا الحکم أو کونه مسافرا
(المسألة 1445): إذا کان جاهلا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر فصومه صحيح، ولکن لو علم أثناء اليوم بالحکم فصومه باطل.
(المسألة 1445): إذا کان جاهلا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر فصومه صحيح، ولکن لو علم أثناء اليوم بالحکم فصومه باطل.
(المسألة 1386): يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحکام الإستحاضة وصحّ صومه.
(المسألة 418): يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان وإنّما يصحّ صومها إذا إغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) وهکذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 1367): من اضطرّ إلى غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق کان في صومه إشکال، ولکن مثل هذا العمل واجب لإنقاذ حياة مسلم ثمّ يقضي صومه بعد ذلک.
(المسألة 1553): إذا غاص في البحر وإستخرج حيواناً وعثر في بطنه على جواهر تبلغ قيمتها بعد حذف النفقات حدّ النصاب فإن کان الحيوان من قبيل الصدف الذي يضمّ الدرّ في باطنه عادةً وجب دفع خمسه وإن اتّفق له أن بلع الدرّ والجواهر فالأحوط وجوباً دفع الخمس.
(المسألة 1789): يجوز للمتعاملين أن يجريا صيغة البيع بأيّة لغة يتقنانها، وعلى هذا لو ترجم البائع الصيغة التالية: «أبيع هذه البضاعة بکذا مبلغ» وترجم المشتري الصيغة التالية: «قبلت» بالفارسية أو غيرها مثلا صحّت المعاملة.وهکذا إذا أدّى هذا المعنى بعبارات اُخرى، وإذا لم يجريا الصيغة، وإنّما أعطى المشتري البضاعة للغير، بقصد البيع، وأخذها ذلک الغير أيضاً بقصد الشراء کفى (بشرط أن تتوفّر کلّ شروط المعاملة في ذلک).
(المسألة 1965): يجوز إجراء عقد الرهن بالصيغة اللفظية، مثل أن يقول المدين: «أنا أرهن عندک هذا الشيء في مقابل دَينک عليّ» ويقول الدائن: «قبلت». أو يقومان بهذا الأمر عن طريق العمل، بأن يضع المدين ماله عند الدائن بقصد الرهن ويتسلّمه الدائن بهذه النيّة.
(المسألة 1842): لا يشترط في صحّة عقد الصلح اللغة العربية ولا صيغة خاصّة له بل يقع الصلح بکلّ إقدام عملي يدلّ بوضوح على أنّ الطرفين يقصدان بهذه الوسيلة التصالح.
(المسألة 1976): إذا أراد الإنسان أن يضمن دَين شخص آخر وأن يدفع الدَين عنه کفى في العقد أي لفظ کان وبأي لغة مثلا أن يقول: (ضمنت أو تعهّدت لک الدَين الذي على فلان) ويقول الدائن: (قبلت) وکذلک يمکنه إنشاء عقد الضمان بإمضاء وثيقة الضمان أو أي عمل آخر يفهم هذا المعنى ويقبل الدائن ذلک عمل.
(المسألة 2306): يصحّ اجراء صيغة الوقف بالعربية وبغير العربية، فلو قال مثلا «وقفت بيتي للغرض الفلاني» کفى ذلک ولا يحتاج إلى القبول سواءً کان الوقف عاماً أو خاصاً وان کان الأحوط إستحباباً في الوقف العام أن يقبل الحاکم الشرعي وفي الوقف الخاص قبول الأشخاص الذين وقف عليهم.
(المسألة 2163): الأحوط وجوباً أن تکون صيغة طلاق الخلع على النحو الآتي:إذا أراد الزوج نفسه أن يجري صيغة الطلاق: يذکر اسم زوجته فيها قائلا: «زوجتي فاطمة خلعتها على ما بذلت هي طالق».وإذا أراد وکيله أن يجري صيغة الطلاق فالأحوط وجوباً أن يتوکّل شخص من جانب المرأة، وشخص آخر من جانب الرجل، فإذا کان اسم الرجل «محمّد» مثلا واسم الزوجة «فاطمة» قال وکيل المرأة: «عن موکّلتي بذلت مهرها لموکّلک محمّد ليخلعها عليه»، فيقول وکيل الرجل بعدها مباشرة: «زوجة موکّلي خلعتها على ما بذلت هي طالق».وإذا کانت المرأة قد بذلت شيئاً غير مهرها وجب ذکره عند إجراء الصيغة أيضاً.
(المسألة 2165): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق المباراة على النحو التالي:إذا أجرى الرجل نفسه الصيغة وکان اسم الزوجة فاطمة ـ مثلا ـ قال: «بارأت زوجتي فاطمة على ما بذلت فهي طالق» (وإذا کانت الزوجة قد بذلت مالا غير المهر وجب ذکره أيضاً).وإذا أجرى وکيل الزوج الصيغة قال: «بارأت زوجة موکّلي على ما بذلت فهي طالق».طبعاً لابدّ أن تکون الزوجة قد بذلت قبل ذلک مهرها أو ما هو أقلّ من ذلک لزوجها في مقابل طلاق المباراة.