من لم يستطع المباشرة بالوضوء بنفسه
(المسألة 311): الشخص الذي لا يستطيع الوضوء بنفسه يجب أن يستعين بغيره ليتوضّأ، فإن طلب منه أجراً وأمکنه ذلک وجب إعطاؤه، ولکن يجب أن ينوي للوضوء بنفسه ويمسح بيده، فإن لم يستطع وجب على الآخر أن يأخذ بيده ويمسح بها على محلّ المسح، فإن لم يمکن ذلک أيضاً وجب أن يؤخذ من يده البلل ويمسح الآخر بهذا البلل على رأسه وقدمه والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه.