إيصال الغبار الغليظ إلي الحلق
(المسألة 1360): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، ان تبدّل في الحلق إلى الطين ثمّ نزل يبطل الصوم وفي غير هذه الصورة لا يبطل الصوم، سواء کان الغبار ممّا يحلّ أکله مثل الطحين أو ممّا يحرم أکله کغبار التراب.
(المسألة 1360): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، ان تبدّل في الحلق إلى الطين ثمّ نزل يبطل الصوم وفي غير هذه الصورة لا يبطل الصوم، سواء کان الغبار ممّا يحلّ أکله مثل الطحين أو ممّا يحرم أکله کغبار التراب.
(المسألة 1361): إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح أو کنس الأرض ووصل ـ بسبب التساهل والمسامحة ـ إلى الحلق بطل الصوم (على النحو الذي مرّ شرحه في المسألة المتقدّمة).
(المسألة 1362): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم تدخين السجاير والتنباک (التبغ) وکلّ أنواع التدخين، وأن لا يوصل البخار الغليظ إلى الحلق أيضاً، ولکن لا إشکال في الذهاب إلى الحمام وان کان فضاؤه مليئاً بالبخار.
(المسألة 1363): إذا نسي أنّه صائم ولم يهتمّ بعدم دخول الغبار إلى الحلق فدخل الغبار وأمثاله إلى الحلق أو أنّه دخل بدون إختيار وبدون إرادة لم يبطل صومه.
(المسألة 1364): إذا إحتمل في مکان دخول الغبار أو الدخان إلى الحلق فيجب عليه الإحتياط ولکن إذا کان على يقين أو ظنّ بأنّه لا يصل إلى الحلق فصومه صحيح.
(المسألة 1365): على الصائم ـ بناءً على الإحتياط الوجوبي ـ أن لا يغمس کلّ رأسه في الماء عمداً حتّى لو کان بقيّة بدنه خارج الماء، أمّا إذا غمس کلّ بدنه وشيء من رأسه في الماء لم يبطل صومه، والحکم في غمس الرأس في مائع آخر کماء الورد والمياه المضافة کالحکم في غمسه في الماء المطلق.
(المسألة 1366): إذا رمس نصف رأسه في المرّة الاُولى ثمّ رمس النصف الثاني في المرّة الثانية فصومه صحيح، ولکن إذا رمس جميع رأسه في الماء ولکن بقي بعض شعره خارج الماء فصومه باطل.
(المسألة 1367): من اضطرّ إلى غمس رأسه في الماء لإنقاذ غريق کان في صومه إشکال، ولکن مثل هذا العمل واجب لإنقاذ حياة مسلم ثمّ يقضي صومه بعد ذلک.
(المسألة 1368): الغواصون إذا أخفوا رؤوسهم في خوذ عازلة وغاصوا بها تحت الماء صحّ صومهم.
(المسألة 1369): إذا سقط الإنسان في الماء من دون إختياره وإرادته، أو ألقي في الماء فغاص رأسه فيه، أو نسي أنّه صائم وغمس رأسه في الماء لم يبطل صومه، ولکن إذا تذکّر في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يخرج رأسه من الماء فور.
(المسألة 1370): إذا نسي أنّه صائم فغمس رأسه في الماء بنيّة الغسل صحّ صومه وغسله، ولکن لو علم أنّه صائم صوماً معيّناً وتعمّد هذا العمل فالأحوط وجوباً قضاء صوم ذلک اليوم وإعادة الغسل.
(المسألة 1371): إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً، وإذا لم يتمکّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم، أمّا إذا بقي على الجنابة لا عن عمد فإنّه يصحّ صومه. والمرأة التي برئت من الحيض أو النفاس ولم تغتسل إلى أذان الفجر حکمها حکم من بقى على الجنابة إلى أذان الفجر.