تمکّن المسلول من العلاج
(المسألة 335): الشخص المبتلى بهذا المرض إذا إستطاع العلاج بيسر وجب عليه ذلک وإلاّ ففيه إشکال.
(المسألة 335): الشخص المبتلى بهذا المرض إذا إستطاع العلاج بيسر وجب عليه ذلک وإلاّ ففيه إشکال.
(المسألة 336): الشخص المبتلى بهذا المرض لا يجب عليه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التي صلاّها بالشکل المفروض حين المرض، ولکن لو شفي من المرض قبل إنتهاء وقت الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة التي صلاّها في ذلک الوقت «على الأحوط وجوب».
(المسألة 337): يجب الوضوء لستّة اُمور:1 ـ الصلاة الواجبة (ما عدا صلاة الميّت).2 ـ السجدة المنسية والتشهّد المنسي.3 ـ الطواف الواجب (لابدّ من الإنتباه إلى انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة يعدّ طوافاً واجباً وان کان العمرة والحجّ مستحبّاً أصلا).4 - إذا نذر أو حلف أو عاهد الله سبحانه أن يتوضّأ ويکون على الطهارة.5 - إذا نذر أن يمسّ بشيء من بدنه خطّ القرآن الکريم (إذا کان في هذا النذر رجحان شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الکريم إحتراماً).6 ـ لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلک إذا اضطرّ إلى أن يمسّ خطّ القرآن الکريم بيده أو بموضع آخر من بدنه.
(المسألة 338): لا يجوز مسّ کتابة القرآن الکريم لمن لم يکن على وضوء ولکن لا إشکال في مسّه لو کان مترجماً إلى لغة اُخرى.
(المسألة 339): لا يجب منع الطفل والمجنون من مسّ کتابة القرآن الکريم ولکن إذا کان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الکريم وجب منعهما من ذلک.
(المسألة 340): يحرم على من لا يکون على وضوء، مسّ اسم الله تعالى بأيّة لغة کان (على الأحوط وجوباً) وکذا مسّ اسم رسول الله وأئمّة الهدى وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين إذا کان في ذلک هتک للحرمة.
(المسألة 341): يستحبّ أن يتوضّأ الإنسان للکون على طهارة سواءاً إقترب وقت الصلاة أم لا، فيمکنه أن يصلّي صلاته بذلک الوضوء.
(المسألة 342): إذا علم بدخول الوقت ونوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضؤه صحيح.
(المسألة 343): يستحبّ الوضوء لعدّة اُمور:قراءة القرآن، والصلاة على الميّت، والدعاء، وما شابه ذلک، وکذا يستحبّ اعادة الوضوء لمن کان على وضوء إذا أراد الصلاة، ولو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بکلّ الاُمور التي يشترط فيها الوضوء.
(المسألة 344): ثمانية أشياء تبطل الوضوء وتنقضه:1 ـ خروج البول.2 ـ خروج الغائط.3 ـ خروج الريح من مخرج الغائط.4 - النوم الغالب على العقل والسمع والبصر معاً، أمّا إذا لم تبصر العين وسمعت الاُذن لم يبطل الوضوء.5 - کلّ ما يزيل العقل مثل السکر والإغماء والجنون (على الأحوط وجوباً).6 ـ الإستحاضة (کما سيأتي في محلّها).7 ـ کلّ ما يجب الغسل بسببه مثل الجنابة.8 ـ مسّ الميّت الإنساني.
(المسألة 345): إذا کان في عضو من أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو کسر وکان مکشوفاً ولم يکن فيه دم ولم يضرّ إستعمال الماء به وجب الوضوء حسب المتعارف.
(المسألة 346): إذا کان على الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو کسر وکان مکشوفاً ولکن کان يضرّ به صبّ الماء عليه، کفى أن يغسل أطرافه وجوانبه، ولکن إذا لم يضرّه مسح اليد المرطوبة عليه وجب أن يفعل ذلک أيضاً، وامّا إذا کان يضرّه أو کان نجساً لا يمکن تطهيره، إستحبّ أن يجعل عليه قماشاً طاهراً ثمّ يمسح بيده المرطوبة عليه.