عدم وجوب أداء الکفارة وجوبا فوريا
(المسألة 1419): لا تجب الفورية في دفع الکفّارة ولکن لا ينبغي الإهمال في أدائه.
(المسألة 1419): لا تجب الفورية في دفع الکفّارة ولکن لا ينبغي الإهمال في أدائه.
(المسألة 1420): إذا أخّر دفع الکفّارة عدّة سنين فلا يوجب ذلک إضافة شيء عليه.
(المسألة 1421): من إختار في کفّارته إطعام ستّين مسکيناً وجب عليه إعطاء کلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام (750 غرام تقريباً) ولا يصحّ له إعطاء کلّ فقير أکثر من مدّ من الطعام إلاّ أن لا يجد ستّين فقيراً، ولکن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقير يعطي لعياله ويطعمهم جاز له إعطاؤه لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن کان فيهم صغير.
(المسألة 1422): من صام قضاء شهر رمضان فلا يجوز له إبطال صومه بعد الزوال، فلو تعمّد ذلک وجب عليه إطعام عشرة مساکين کلّ مسکين مدّ من الطعام، فإن لم يتمکّن فعليه صيام ثلاثة أيّام متتالية.
(المسألة 1423): يجب القضاء دون الکفّارة في موارد:1 ـ أن يجنب في ليل شهر رمضان ثمّ ينام ويستيقظ وينام للمرّة الثانية أو الثالثة ولا يستيقظ حتّى طلوع الفجر، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً قضاء الصوم، ولکن إذا لم ينتبه من النوم الأوّل فلا قضاء عليه وصومه صحيح.2 ـ أن لا يعمل ما يبطل الصيام إلاّ أنّه لا ينوي الصوم أو ينوي تناول المفطر أو أن يبطل صومه بالرياء.3 ـ أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أکثر وهو مجنب (على الأحوط وجوباً).4 - أن يرتکب ما يبطل الصوم من دون فحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان ثمّ يتبيّن له أنّ الفجر قد طلع، وکذلک إذا شکّ أو ظنّ بعد التحقيق في طلوع الفجر، ولکن إذا علم وحصل له اليقين بعد التحقيق بأنّ الفجر لم يطلع بعد ثمّ تناول شيئاً وعلم بعد ذلک بأنّ الفجر قد طلع فلا قضاء عليه.5 - أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتکب ما يبطل الصوم إعتماداً على قوله ثمّ يتبيّن العکس فهنا يجب عليه القضاء.6 ـ أن يخبره شخص بطلوع الفجر لکن لا يتيقّن من خبره، أو يتصوّر أنّه يمزح فتناول ما يبطل الصوم ثمّ تبيّن صحّة کلامه.7 ـ أن يفطر إعتماداً على خبر عدل بحصول المغرب ثمّ يتبيّن له أنّ الغروب لم يکن قد حلّ.8 ـ أن يحصل له اليقين بحصول المغرب في جوّ صاف بسبب الظلمة فأفطر ثمّ تبيّن له أنّ المغرب لم يکن قد حلّ (ولم تغرب الشمس).9 ـ أن يتمضمض للتبرّد أو من دون غرض معيّن فيدخل الماء إلى جوفه بدون إختياره، ولکن لو نسي أنّه صائم وإبتلع الماء فلا قضاء عليه، وکذلک إذا تمضمض للوضوء فدخل الماء إلى جوفه بدون إختيار فلا قضاء عليه.10 ـ أن يلاعب زوجته من دون أن يقصد الإستمناء ثمّ خرج المني منه ولکن إذا اطمأنّ بعدم خروج المني واتّفق خروجه فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
(المسألة 1424): إذا وضع شيئاً في فمه غير الماء فدخل جوفه بغير إختيار أو استنشق الماء فابتلعه بغير إختيار لم يجب عليه القضاء.
(المسألة 1425): يکره الإکثار من التمضمض للصائم، فإذا تمضمض يجب إخراج الماء من فمه، والأفضل أن يبصق ثلاثاً، وإذا علم أنّ الماء سوف يدخل إلى جوفه بدون إختيار بسبب المضمضة وجب ترکه.
(المسألة 1426): إذا شکّ هل حلّ المغرب أم لا؟ لم يجز له الإفطار، فلو أفطر فعليه القضاء والکفّارة، لکن لو شکّ هل طلع الفجر أم لا؟ جاز له تناول المفطر ولا يجب عليه الفحص.
(المسألة 1426): إذا شکّ هل حلّ المغرب أم لا؟ لم يجز له الإفطار، فلو أفطر فعليه القضاء والکفّارة، لکن لو شکّ هل طلع الفجر أم لا؟ جاز له تناول المفطر ولا يجب عليه الفحص.
(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، وکذلک لو أسلم الکافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال کفره، ولکن لو کفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال إرتداده.
(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، وکذلک لو أسلم الکافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال کفره، ولکن لو کفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال إرتداده.
(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، وکذلک لو أسلم الکافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال کفره، ولکن لو کفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال إرتداده.