في بعض من لا يحرم الزواج بهم بسبب الرضاعة
(المسألة 2124): لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابن عمّة شخص آخر أو إبنة خالته لم تحرم على هذا الشخص وان کان الأحوط إستحباباً تجنّب نکاحه.
(المسألة 2124): لو أرضعت امرأة بلبن فحل ابن عمّة شخص آخر أو إبنة خالته لم تحرم على هذا الشخص وان کان الأحوط إستحباباً تجنّب نکاحه.
(المسألة 1760): إذا کان قصد المشتري من الإبتداء أن لا يدفع ثمن البضاعة التي إشتراها کان في معاملته إشکال، وهکذا إذا کان قصده من البداية أن يدفع المبلغ من المال الحرام، ولکن إذا لم يکن قصده هذا من البداية، إنّما أعطى ـ فيما بعد ـ ثمن البضاعة من الحرام صحّت المعاملة، ولکن وجب أن يعطي من المال الحلال ثانية.
(المسألة 68): في المنازل التي تکون فيها المرافق الصحيّة باتّجاه القبلة أو مستدبرة للقبلة «سواءً بنيت بهذا الشکل عمداً أو سهواً أو جهلاً بالمسألة» فيجب على المکلّف أن يجلس بشکل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وإلاّ فهو حرام.
(المسألة 633): إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم وصحّت صلاته مع التيمّم وان کان الأحوط إستحباباً قضاءه.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 192): الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان يطهر إذا اُدير الماء في الفمّ بحيث يصل إلى جميع الأجزاء.
(المسألة 1097): إذا وجبت عليه صلاة الإحتياط وقضاء سجدة أو قضاء تشهّد أو وجبت عليه سجدتا السهو وجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط أوّلا ثمّ قضاء السجود أو التشهّد ثمّ سجدتي السهو.
(المسألة 149): إذا تنجّس موضع من البدن وکان عليه العرق وسال العرق من المکان النجس إلى مکان آخر فکلّ موضع يصل إليه العرق يتنجّس.
(المسألة 2055): إذا زنى بمرأة ذات بعل «والعياذ بالله» فلا يجب عليه عند التوبة أن يقول لزوجها ذلک بل يجب عليه أن يتوب توبةً حقيقية فيما بينه وبين الله.
(المسألة 1298): إذا کانت المرأة في حال حيض أو النفاس وحدث الکسوف والخسوف وبقيت على تلک الحال إلى آخر وقت الإنجلاء فلا تجب عليها صلاة الآيات ولا قضاؤه.
(المسألة 2342): لو عيّن الموصي وصيّين بأن يعملا بالإشتراک سويةً، فإذا مات أو جنّ أو کفر أحدهما عيّن الحاکم الشرعي وصيّاً آخر بدله، ولو ماتا أو جنّا أو إرتدّا کلاهما عيّن الحاکم الشرعي إثنين مکانهم.