في ما يصرفه الإنسان في النذورات و الکفارات و أمثالها
(المسألة 1498): ما يصرفه الإنسان في النذورات والکفّارات وأمثالها يعتبر من مؤونة السنة وکذلک الأموال التي يهبها للآخرين أو يدفعها کجوائز إذا لم تکن أکثر من شأنه.
(المسألة 1498): ما يصرفه الإنسان في النذورات والکفّارات وأمثالها يعتبر من مؤونة السنة وکذلک الأموال التي يهبها للآخرين أو يدفعها کجوائز إذا لم تکن أکثر من شأنه.
(المسألة 1499): الشخص الذي يحتاج إلى بيت يملکه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه، ولکن لو لم يکفه ما يکسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلى توفير المال لعدّة سنوات حتّى يتمکّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس، وأمّا لو اشترى أرض البيت مثلا في أثناء السنة الاُولى واشترى مصالحها وأدوات بنائها في أثناء السنة التالية ودفع اُجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميع.
(المسألة 1499): الشخص الذي يحتاج إلى بيت يملکه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه، ولکن لو لم يکفه ما يکسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلى توفير المال لعدّة سنوات حتّى يتمکّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس، وأمّا لو اشترى أرض البيت مثلا في أثناء السنة الاُولى واشترى مصالحها وأدوات بنائها في أثناء السنة التالية ودفع اُجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميع.
(المسألة 1500): جرت العادة في الکثير من العوائل أن يقوموا بتهيئة جهاز العروس تدريجاً، فإن مضى عليها سنة وجب فيها الخمس، إلاّ أن يکون تهيئة الجهاز من تقاليد بلد معيّن بحيث إذا لم يتمّ هذا يکون عيباً للعائلة أو أنّه لا يتهيأ إلاّ بالتدرّج، فانّه لا خمس فيه في هذه الصورة.
(المسألة 1501): الأشخاص الذين يشترون قبراً أو کفناً لهم في حال حياتهم فلو مضى عليه سنة وجب دفع خمسه.
(المسألة 1502): کلّ مال خمّس مرّة واحدة لا يتعلّق به الخمس مرّة اُخرى إلاّ أن ينمو أو ترتفع قيمته.
(المسألة 1503): لا خمس في نفقة الحجّ أو الزيارات المستحبّة إذا کانت من أرباح نفس السنة کما قلنا، ولو اضطرّ إلى أن يسجّل إسمه للحجّ ويدفع لذلک مالا (وينتظر حتّى يصل إليه الدور أو يخرج اسمه للحجّ بالقرعة) إعتبر ذلک المال من مؤونة السنة ولا خمس فيه لا في تلک السنة ولا في السنوات القادمة.
(المسألة 1504): إذا کان يتکسّب من التجارة والعمل، فلو کان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس أو أنّه قد دفع خمسه يمکنه فصل هذين المالين ويخرج نفقات سنته من أرباح مال التکسّب والتجارة، وأمّا لو کان ينفق على نفسه من الأموال التي ليس فيها خمس أو قد دفع خمسها سابقاً فالاحوط استحباباً حساب مخارج سنته من أرباح تلک السنة.
(المسألة 1505): إذا اشترى مؤونة حتّى يصرفها خلال السنة ففضل منها شيء آخر السنة وجب دفع خمسها، والأحوط أن يحسب جميع الأشياء حتّى القليلة الأهميّة کبقيّة المواد الغذائية الإضافية مهما کانت قليلة ويجب الإلتفات إلى أنّه لو أراد دفع قيمتها وجب دفع قيمتها آخر السنة سواءً کانت أقلّ من قيمة الشراء أو أکثر.
(المسألة 1506): إذا اشترى ما يحتاجه من الوسائل أثناء السنة فلا خمس عليها فإذا زالت الحاجة إليها بعد ذلک لا يجب عليه دفع خمسها، وکذا ما تتزيّن به المرأة بعد أن ينقضي وقت التزيين للنساء أي بعد أن تصل إلى سنّ الشيخوخة فلا تحتاج إليها فحينئذ لا خمس فيها، ولکن الأحوط المستحبّ دفع خمسه.
(المسألة 1507): الکتب التي يشتريها طلاّب العلوم الدينية أو غيرهم من أرباح المکاسب والعمل فإن کانت مورد الحاجة لهم فلا خمس عليها، ولکن لو لم يحتج إليها فعلا وقصد الإستفادة منها في المستقبل تعلّق بها الخمس (المراد من الحاجة ليست بأن يستفيد منها في کلّ يوم أوکلّ شهربل إذالم يستفدمنهاطيلة السنة ولکن وجود هذا الکتاب ضروري في مکتبته لموقع الحاجة فتحسب ممّا يحتاج إليه) وکذلک الوسائل والأدوات من قبيل أدوات إطفاء الحريق في الأمکنة التي يحتمل فيها الحريق أو الأدوية الضرورية في البيت فتحسب جميعاً من النفقة فلا خمس عليها حتّى لو لم يستفد منها طيلة السنة.
(المسألة 1508): إذا لم يحصل على ربح في أحد السنوات فالأحوط أنّه ليس بمقدوره إحتساب مؤونة تلک السنة وحسمها من أرباح السنة التالية.