يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 483متفرقات الحيض (478)

في واجب التي طهرت لأقلّ من عشرة أيام و تحتمل وجود الدم في الباطن

(المسألة 483): إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام ولکن کانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج وتمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة إغتسلت وأدّت ما عليها من العبادات، وان خرجت ملوّثة ولو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحکام الحائض المذکورة سابق.

مسألة رقم 484الأغسال الواجبة (359)

النفاس

(المسألة 484): کلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يکون دم النفاس وتکون المرأة في هذه الحالة نفساء، وعلى هذا فانّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس.

مسألة رقم 486شروط دم النفاس

اکتمال خلقة الطفل

(المسألة 486): الأحوط وجوباً في دم النفاس أن تکتمل خلقة الطفل، فعلى هذا لو خرج دم متخثّر من رحم المرأة وعلمت أنّه إذا بقي في الرحم فانّه سيکون إنساناً وجب عليها الجمع بين أعمال المرأة الطاهرة وتترک ما يجب على الحائض ترکه.

مسألة رقم 488النفاس (484)

ما يحرم علي النفساء

(المسألة 488): جميع الأعمال المحرّمة على الحائض محرّمة على النفساء وما يجب عليها أو يستحبّ أو يکره يجب على النفساء ويستحبّ ويکره.

مسألة رقم 489النفاس (484)

الجماع بالنفساء

(المسألة 489): يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط إستحباباً أن يعمل بالحکم الوارد للحائض في دفع الکفّارة، وطلاقها في ذلک الحال باطل أيض.

مسألة رقم 490النفاس (484)

واجب النفساء اذا طهرت من دم النفاس

(المسألة 490): إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل والإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية فإذا کانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلک الأيّام نفاس والأيّام التي في الوسط والتي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.

مسألة رقم 492النفاس (484)

في ما لو تجاوز دم النفاس عشرة أيام

(المسألة 492): إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن کانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة والبقيّة إستحاضة، وإن لم تکن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام وما بقي إستحاضة.

مسألة رقم 493النفاس (484)

في التي تري دم النفاس أکثر من أيام عادتها

(المسألة 493): المرأة التي تکون عادتها أقلّ من عشرة أيّام إذا رأت دم النفاس أکثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها وبعد ذلک تترک العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم العشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة وما بقي إستحاضة ويجب عليها قضاء ما ترکته من العبادة في هذه الأيّام.

مسألة رقم 494النفاس (484)

في ذوات العادة في الحيض اللاتي يرن الدم بعد الحمل شهرا واحدا

(المسألة 494): الکثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أکثر، مثل هذه النساء إذا کان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حکم الإستحاضة، وبعد إنقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحکام الحائض (سواء کان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه حکم الإستحاضة إلاّ أن يکون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت