في لزوم إن المجتهد في صرف سهم الإمام
(المسألة 1567): إنّما يجوز صرف قسم من سهم الإمام (عليه السلام) في بناء المساجد أو الحسينيات أو المستشفيات والمستوصفات والمدارس، إذا تمّ ذلک بإذن المجتهد العادل مع مراعاة الأولوية، ولکن لا يجوز صرف سهم السادة إلاّ على السادة الذين ذکرنا أصنافهم.