في حکم السفر للصيد لقوت نفسه و عياله
(المسألة 1140): من سافر للصيد لمعاشه فسفره حلال وصلاته قصر، وهکذا إذا سافر أحد للمزيد من الربح والکسب، أمّا من سافر للصيد من أجل النزهة واللهو فسفره حرام وعليه أن يتمّ الصلاة.
(المسألة 1140): من سافر للصيد لمعاشه فسفره حلال وصلاته قصر، وهکذا إذا سافر أحد للمزيد من الربح والکسب، أمّا من سافر للصيد من أجل النزهة واللهو فسفره حرام وعليه أن يتمّ الصلاة.
(المسألة 1821): إذا أعطى شخص ماله إلى آخر وعيّن قيمته وقال له (بعه لي بتلک القيمة وإن بعته بأزيد منه فالزيادة لک) صحّت المعاملة وکانت الزيادة للدلاّل وکذا لو قال له: بعتک هذا بالثمن الفلاني وقبل العامل ثمّ باعه بأزيد من قيمته کانت الزيادة للعامل أو الدلاّل.
(المسألة 2249): إذا إنقذفت السمکة خارج الماء أو قذفها الموج خارج الماء أو بقيت على اليابسة بسبب المدّ والجزر وماتت هناک کانت حراماً ولکن إذا مسکها باليد أو بشيء آخر قبل أن تموت ثمّ ماتت حلّت.
(المسألة 2417): لو کان في سکوت علماء الإسلام أو غيرهم تقوية للظالم أو تأييد له أو سبب جرأته على سائر المحرّمات وجب إظهار الحقّ وإنکار الباطل ولو لم يکن مؤثّراً فور.
(المسألة 1039): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه أتى بما يبطل الصلاة في أثنائها أم لا، فلا يعتني بشکّه وصلاته صحيحة.
(المسألة 1157): إذا شکّ في أنّه هل وصل إلى حدّ الترخّص أم لا؟ أو لم يکن يعلم أنّ الصوت الذي يسمعه هو صوت أذان أو صوت آخر، وجب عليه الإتمام، ولکنّه إذا علم أنّه صوت الأذان ولم تکن کلماته واضحة فالأحوط الجمع.
(المسألة 1407): إذا جامع الصائم عدّة مرّات نهار شهر رمضان وجبت عليه کفّارة واحدة، فإن کان الجماع حراماً وجبت عليه کفّارة الجمع واحدة، وکذلک إذا إرتکب في نهار واحد ما يبطل الصوم عدّة مرّات.
(المسألة 358): لا إعادة للصلوات التي صلاّها مع وضوء أو غسل جبيري إلاّ أن يرتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه الصورة يجب إعادة الصلاة على الأحوط وجوب.
(المسألة 1154): من أعرض عن وطنه وأراد التوطّن في بلد آخر وجب عليه القصر في سفره إلاّ أن يکون سفره يستغرق مدّة طويلة وکان يعدّ من الذين لا منزل ثابت لهم.
(المسألة 1849): لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه ولم يکن يعلم بذلک جاز له فسخ الصلح ولکن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مشروط برضى الطرفين.
(المسألة 2015): لو مات صاحب المال أي المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته، فلو أصبح المعير مجنوناً وجب ردّها إلى وليّه.
(المسألة 1535): لو عثر الإنسان في أرض غير مملوکة لأحد، على کنز، ولم يکن صاحب ذلک الکنز معلوماً أبداً، کان الکنز له، ويجب عليه فيه الخمس. وهکذا إذا اشترى أرضاً من أحد وعثر فيه على کنز وعلم انّه ليس للمالکين السابقين کان الکنز له ووجب فيه الخمس. ولکن إذا إحتمل انّه لأحد المالکين السابقين وجب ـ على الأحوط وجوباً ـ إطلاعه وإخباره بذلک، فإن ثبت انّه ليس له، أخبر من کان قبله من المالکين السابقين لتلک الأرض وهکذا، فإذا ثبت انّه ليس لأي واحد منهم، کان الکنز له، ووجب عليه دفع خمسه.