اذا تذکّر قبل الرکوع عدم اتيانه بالأذان و الاقامة
(المسألة 1045): إذا تذکّر قبل الرکوع بأنّه لم يأت بالأذان والإقامة فإن کان الوقت متّسعاً فالأفضل قطع الصلاة والإتيان بالأذان والإقامة ويصلّي ثاني.
(المسألة 1045): إذا تذکّر قبل الرکوع بأنّه لم يأت بالأذان والإقامة فإن کان الوقت متّسعاً فالأفضل قطع الصلاة والإتيان بالأذان والإقامة ويصلّي ثاني.
(المسألة 1404): من کان عليه صيام أيّام متوالية فإن ترک الصوم في أحد الأيّام بدون عذر وجب عليه إستئنافها من جديد، ولکن إذا منعه مانع من قبيل العادة الشهرية أو النفاس والسفر الذي اضطرّ إليه جاز بعد زوال المانع تکملة ما تبقّى من الصيام ولا يجب إستئنافها من جديد.
(المسألة 1490): من کانت له رأس سنة للخمس ومات أثناء السنة وجب إخراج مصاريفه ونفقاته إلى حين موته من أرباحه ثمّ تخميس ما تبقّى.
(المسألة 1144): إذا سافر أحد البدو لزيارة بيت الله الحرام أو التجارة ونحو ذلک مثل بقيّة الناس وليست کما هو حالهم من الترحّل الدائم قصّروا في صلاتهم.
(المسألة 617): إذا کان وقت الصلاة ضيّقاً وکان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث، ولکن إذا إستطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلک المقدار فقط.
(المسألة 1042): إذا إشتغل بالصلاة وطالبه الدائن بدينه فإن أمکنه تسديد دينه حالة الصلاة ولم تنهدم بذلک هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال، وإن لم يستطع تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّى يتمّ صلاته ولا ينافي التأخير بهذا المقدار مع فوريّة أداء الدين إلاّ إذا کان في حال الضرورة مثلا أن يکون الدائن في عجلة وکان رفاقه وأصحابه على وشک السفر.
(المسألة 915): إذا کان يعتقد صحّة أحد الکلمات وکان يقرأها في الصلاة بتلک الصورة مدّة ثمّ علم أنّه قرأ خطأ فلا يجب عليه إعادة الصلاة وان کان الأحوط إستحباباً إعادتها أو قضاؤه.
(المسألة 1235): إذا لم يعلم المکلّف أنّ صلاة الإمام هذه هل هي واجبة أو نافلة؟ فلا يجوز الإقتداء به.
(المسألة 1225): إذا مات الأجير قبل الإتيان بجميع الصلوات وکان عليه قضاء صلوات فيجب أن يستأجر شخص آخر من ماله لقضاء الصلوات التي استؤجر لها، وإن کانوا قد شرطوا أن يؤدّيها هو بنفسه فيجب إعادة باقي المال إلى أصحابه وأمّا قضاء صلاته هو فلا يصحّ الأخذ من ماله إلاّ برضا الورثة أو في صورة ما إذا أوصى بأن يقضى عنه صلاته من ثلث ماله.
(المسألة 2218): ينجّس الفيل والدب والقرد والفار والحيوانات التي تسکن باطن الأرض کالحيّة والعضايا التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتف أنفها ولکن إذا ذبحت أو إصطيدت طهرت.
(المسألة 2210): لو إلتقط مالا أقلّ من درهم فليضعه في مسجد أو في مکان آخر ويترکه هناک فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال.
(المسألة 2037): الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (وهي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يکون بإذن أبيها وجدّها لأبيها ان کانت باکرة، ولکن إذا حصل زوج کفو لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه، وهکذا إذا لم تتمکّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وکانت محتاجة إلى الزواج، أو کانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها الأبيها في الزواج الجديد.