في حکم تلقيح ماء الزوج في رحم زوجته
(المسألة 2441): لا إشکال في تلقيح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أُخذ بآلة وأدوات متعارفة ولکن يجب أن تکون مقدّمات ذلک العمل مشروعة ومباحة ويجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة.
(المسألة 2441): لا إشکال في تلقيح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أُخذ بآلة وأدوات متعارفة ولکن يجب أن تکون مقدّمات ذلک العمل مشروعة ومباحة ويجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة.
(المسألة 2443): لا يجوز التلقيح بنطفة رجل أجنبي في رحم امرأة سواءً کان بإذن المرأة أم لا، وسواء کان لها زوج أم لا، وسواءً أذن زوجها في ذلک أم لا، فلو تمّ عمل ذلک وولدت طفلا من هذه العملية فإن کان هذا العمل قد تمّ بشبهة کما لو ظنّ الرجل أنّ تلک المرأة زوّجته أو ظنّت المرأة أنّ هذه النطفة لزوجها ثمّ اتّضح بعد ذلک عدم ذلک ففي هذه الصورة يلحق الطفل بذلک الرجل وتلک المرأة وتلحقه جميع أحکام الأبناء، ولکن إذا تمّ ذلک العمل عن علم وعمد فالطفل المتولّد من هذه العملية لا يحسب ولد لهما ولا تلحقه أحکام الارث وأمثالها ولو کان ذلک الطفل بنتاً فلا يجوز لصاحب النطفة الزواج منها، وإن کان ولداً لا يجوز له الزواج مع تلک المرأة وکذلک في سائر المسائل المربوطة بالزواج.
(المسألة 1457): لا يثبت الشهر بقول المنجّمين وبوسيلة التقويم حتّى لو صدر من أهل الفنّ والقدرة إلاّ أن يحصل له اليقين بقولهم، وکذلک إرتفاع الهلال وتأخّر أُهوله لا يکون دليلا على أنّ الليلة الفائتة کانت أوّل الشهر.
(المسألة 1518): إذا کان شريکاً مع آخر وکان يعلم أنّ شريکه لا يدفع الخمس فلا يجوز له الإستمرار في هذه الشرکة فيحرم عليهما التصرّف في مال الشرکة بعد تعلّق الخمس به.
(المسألة 851): إذا أتى بجمل الأذان والإقامة من دون ترتيب مثلا قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله»، قبل: «أشهد أن لا إله إلاّ الله» وجب عليه الإعادة ومراعاة الترتيب.
(المسألة 1485): إذا کنّا نعلم إجمالا بأنّ هذا الشخص يعتقد بالخمس ولکن لم يخمّس ولا نعلم أنّ المال الذي وصلنا منه هل ثبت فيه الخمس أم لا؟ مثلا نحتمل أنّ هذا المال وصله بواسطة الإرث أو إقترضه من شخص فلا إشکال في التصرّف في هذا المال ولا يجب دفع الخمس منه، وکذلک يجوز قبول دعوة هؤلاء الأشخاص أو الصلاة في بيوتهم إلاّ أن نعلم أنّ الطعام الذي قدّمه لنا أو بيته قد إشتراه من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة 1484): إذا وصله مال من کافر ومن شخص لا يعتقد بالخمس بواسطة التجارة أو غير ذلک لم يجب عليه تخميسه ولکن لو کان يعتقد بالخمس ولم يدفع خمسه وجب عليه دفع الخمس.
(المسألة 1702): إذا وجبت فطرته على شخص آخر فلو دفعها عن نفسه لم تسقط إلاّ أن يکون ذلک بإذن الآخر.
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.
(المسألة 779): إذا کان بدنه مجروحاً فرأى دماً على بدنه أو لباسه ولم يعلم أنّه من الجرح أو من دم آخر ففي الصلاة فيه إشکال.
(المسألة 2228): لو ذبح الإبل بدلا عن نحرها أو نحر الشاة والبقر بدلا عن ذبحها فلا يحلّ لحمها، ولکن إذا التفت إلى الحکم الشرعي بعد العمل ثمّ ذبحها طبقاً للحکم الشرعي قبل أن تموت حلّ لحمه.
(المسألة 593): الأحوط وجوباً عدم رفع الصوت کثيراً في حال البکاء على الميّت وأن لا يصرخ عليه.