في حکم لباس الشهرة و الصلاة فيه
(المسألة 770): الأحوط وجوباً أن لا يرتدي الشخص لباس الشهرة، والمراد من لباس الشهرة هو اللباس الذي فيه جهة الرياء وکأن يريد الإنسان بذلک مثلا أن يظهر زهده وأن يشتهر بالزهد وترک الدنيا سواءً کان بسبب القماش أو لونه أو خياطته، ولکن إذا قصد من ذلک واقعاً أن يلبس لباساً بسيطاً ولم يقصد الرياء فعمله هذا مضافاً إلى کونه جائزاً فهو عمل جيّد وإذا صلّى المکلّف بلباس الشهرة فصلاته صحيحة.