عدم کون الماء مضراً
(المسألة 313): الشرط الحادي عشر ـ أن لا يمنعه مانع من إستعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو إستعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.
(المسألة 313): الشرط الحادي عشر ـ أن لا يمنعه مانع من إستعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو إستعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.
(المسألة 314): إذا توضّأ ثمّ علم أنّ الماء مضر له فوضؤه صحيح.
(المسألة 315): إذا کان إيصال الماء القليل لا يضرّه شيئاً وجب الوضوء بذلک المقدار القليل، أو مثلا إذا کان الماء البارد يضرّه وجب عليه الوضوء بالماء الحارّ.
(المسألة 316): الشرط الثاني عشر ـ أن لا يکون مانع من وصول الماء إلى بشرة جسمه، فلو علم أنّ شيئاً لصق بعضو من أعضاء الوضوء ولکن شکّ في انّه يمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا وجب إزالته أوّلا ثمّ يتوضّ.
(المسألة 317): لا إشکال في الوضوء مع وجود أوساخ قليلة تحت الاظفر ولکن الأفضل إزالتها، أمّا لو قصّ الأظفر وجب إزالة الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البدن، وکذلک لو کان الاظفر طويلا أکثر من المعتاد وکانت تحتوي على الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته.
(المسألة 318): إذا حدث بسبب الإحتراق إنتفاخ على أعضاء الوضوء يکفي غسله والمسح عليه في الوضوء، فإن حدث فيه ثقب لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد، ولکن لو إنقلع قسم منه بحيث تارةً يلصق بالبدن واُخرى ينفصل عنه وجب إيصال الماء إلى تحته بشرط أن لا يکون مضرّ.
(المسألة 319): إذا احتمل وجود مانع على أعضاء الوضوء، فإن کان الإحتمال عقلائياً وجب الفحص، کأن يکون قد عمل بالطين أو الأصباغ وشکّ بأنّه هل إلتصق شيء من الطين أو الصبغ على يده أم لا.
(المسألة 320): الأصباغ والألوان التي لا تمنع من وصول الماء إلى البدن لا تضرّ بالوضوء ولکن إذا منعت، أو شکّ في کونها مانعة، وجب إزالته.
(المسألة 321): وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلک في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء وأمکنه أن يغيّر مکانه أو يحرّکه ليصل الماء إلى ما تحته ويغسل، وإذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء ولم يعلم هل کان هذا على يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضؤه بشرط أن يحتمل انّه کان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.
(المسألة 322): إذا شکّ بعد الفراغ من الوضوء في الإتيان بجميع أعمال الوضوء أم لا، أو هل أنّ شرائط الوضوء کانت متوفّرة فيه أم لا؟ لا يعتني بشکّه، ولکن لو شکّ في حال الوضوء وجب عليه الإتيان بالمشکوک.
(المسألة 323): لو شکّ من کان على وضوء هل بطل وضوءه أم لا؟ بنى على بقاء وضوئه، وإذا لم يکن على وضوء ثمّ شکّ هل توضّأ أم لا؟ بنى على عدم الوضوء.
(المسألة 324): إذا علم انّه توضّأ وعلم انّه أحدث أيضاً کأن يکون قد بال مثلا فإن يعلم أيّهما المتقدّم وجب عليه الوضوء.