في دفن الأجزاء المبانة من الميت
(المسألة 584): الأحوط وجوباً فيما لو إنفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، وامّا دفن الاظفر والسنّ إذا إنفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب وان کان أفضل.
(المسألة 584): الأحوط وجوباً فيما لو إنفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، وامّا دفن الاظفر والسنّ إذا إنفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب وان کان أفضل.
(المسألة 581): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، ولا دفن الکافر في مقبرة المسلمين (على الأحوط وجوباً) کما ويحرم دفن المسلم في المکان الذي يوجب هتک حرمته وإهانته مثل الدفن في المزبلة.
(المسألة 582): لا يجوز دفن الميّت في مکان مغصوب أو في المکان الموقوف لغير الدفن «کالمساجد والمدارس الدينية» إلاّ إذا خصّص مکان معيّن للدفن واستثني من الوقف.
(المسألة 583): إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر (يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل) وان تکون الأرض مباحة أو وقفاً عام.
(المسألة 585): إذا مات في البئر ولم يمکن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر وجعل ذلک البئر قبراً له، فإن کان البئر ملکاً للغير وجب تحصيل رضاه.
(المسألة 494): الکثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أکثر، مثل هذه النساء إذا کان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حکم الإستحاضة، وبعد إنقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحکام الحائض (سواء کان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه حکم الإستحاضة إلاّ أن يکون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.
(المسألة 2242): لو أدرک صاحب الکلب الصيد حيّاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولکن لم يجد سکّيناً أو لإشتغاله بالعثور على السکين فإذا مات الحيوان والحال هذه فالأحوط وجوباً إجتناب لحمه.
(المسألة 2056): تحرم اُمّ الملوط به واُخته وإبنته على اللائط، سواء کان الملوط به بالغاً أو غير بالغ، ولکن إذا کان اللائط غير بالغ لم يحرمن عليه، وهکذا إذا شکّ هل أوقب أم لا؟
(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذکرها في أحکام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، ولکن إذا کان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، وإذا کان مهر المثل أکثر من المسمّى دفع مهر المثل.
(المسألة 1820): إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع وتمّت المعاملة على هذا الأساس وجب عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن وقلّته مثلا يقول له أنّه قد إشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة (سواء باعه بأقل ممّا إشتراه أو أکثر من ذلک).
(المسألة 1572): يجوز دفع الخمس للسيّد غير العادل ولکن الأحوط وجوباً دفع الخمس لمن لا يتجاهر بالفسق، فلو کان من أبناء السبيل جاز دفع الخمس له لو لم يکن سفره سفر معصية إلاّ أن يتوب في حينه ولا يرتکب المعصية فيما تبقّى من سفره.
(المسألة 1196): من کان في ذمّته قضاء فوائت يجوز أن يأتي بالصلوات المندوبة ولا مانع من الإتيان بقضاء الفوائت قبل الصلوات اليومية أو بعده.