يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 584أحکام الدفن

في دفن الأجزاء المبانة من الميت

(المسألة 584): الأحوط وجوباً فيما لو إنفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، وامّا دفن الاظفر والسنّ إذا إنفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب وان کان أفضل.

مسألة رقم 581أحکام الدفن

في دفن المسلم في مقبرة الکفار

(المسألة 581): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، ولا دفن الکافر في مقبرة المسلمين (على الأحوط وجوباً) کما ويحرم دفن المسلم في المکان الذي يوجب هتک حرمته وإهانته مثل الدفن في المزبلة.

مسألة رقم 583أحکام الدفن

في دفن الميّت في قبر الغير

(المسألة 583): إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر (يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل) وان تکون الأرض مباحة أو وقفاً عام.

مسألة رقم 585أحکام الدفن

في دفن من مات في البئر

(المسألة 585): إذا مات في البئر ولم يمکن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر وجعل ذلک البئر قبراً له، فإن کان البئر ملکاً للغير وجب تحصيل رضاه.

مسألة رقم 494النفاس (484)

في ذوات العادة في الحيض اللاتي يرن الدم بعد الحمل شهرا واحدا

(المسألة 494): الکثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أکثر، مثل هذه النساء إذا کان لهنّ عادة في الحيض عليهن أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، وبعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حکم الإستحاضة، وبعد إنقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحکام الحائض (سواء کان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أو لا) وإذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه حکم الإستحاضة إلاّ أن يکون الدم متّصفاً بأوصاف الحيض.

مسألة رقم 2242أحکام الصيد بکلب الصيد

في ذکاة ما اصطيد بالکلب

(المسألة 2242): لو أدرک صاحب الکلب الصيد حيّاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولکن لم يجد سکّيناً أو لإشتغاله بالعثور على السکين فإذا مات الحيوان والحال هذه فالأحوط وجوباً إجتناب لحمه.

مسألة رقم 2107المسائل المتفرقة في الزواج

في زوجة الغائب لو تيقنت وفاته و اعتدّت عدّة الوفاة و تزوجت ثم عاد زوجها

(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذکرها في أحکام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، ولکن إذا کان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، وإذا کان مهر المثل أکثر من المسمّى دفع مهر المثل.

مسألة رقم 1820في المسائل المتفرقة في البيع

في شروط البيع الذي يخبر البائع المشتري فيه بقيمة المبيع

(المسألة 1820): إذا أخبر البائع المشتري بقيمة المبيع وتمّت المعاملة على هذا الأساس وجب عليه إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن وقلّته مثلا يقول له أنّه قد إشتراه نقداً بهذا الثمن أو نسيئة (سواء باعه بأقل ممّا إشتراه أو أکثر من ذلک).

مسألة رقم 1572موارد صرف الخمس (1566)

في شروط السادة الذين يدفع لهم حق السادة

(المسألة 1572): يجوز دفع الخمس للسيّد غير العادل ولکن الأحوط وجوباً دفع الخمس لمن لا يتجاهر بالفسق، فلو کان من أبناء السبيل جاز دفع الخمس له لو لم يکن سفره سفر معصية إلاّ أن يتوب في حينه ولا يرتکب المعصية فيما تبقّى من سفره.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت