في صور تنجس ماء الکر
(المسألة 24): إذا وقعت عين النجاسة (کالبول والدم) في ماء الکرّ لم ينجّس ماء الکرّ إلاّ إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
(المسألة 24): إذا وقعت عين النجاسة (کالبول والدم) في ماء الکرّ لم ينجّس ماء الکرّ إلاّ إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة.
(المسألة 1870): لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن وحضر في ذلک اليوم للعمل لکنّ صاحب العمل لم يعطه عملا وجب عليه دفع اُجرته، مثلا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن وحضر البنّاء في ذلک اليوم ولکنّ صاحب العمل تشاغل عنه وأدّى ذلک إلى أن يکون البنّاء عاطلا في ذلک اليوم وجب على صاحب العمل دفع اُجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الاُجرة من صاحب العمل الأوّل (فيما إذا کانت اُجرة الثاني أقلّ).
(المسألة 1446): إذا نسي أنّه مسافر أو نسي صوم المسافر باطل فصام في السفر فالأحوط وجوباً القضاء.
(المسألة 1467): اليوم الذي يشکّ أنّه آخر شعبان أو أوّل رمضان إذا أراد صيامه وجب أن يصومه بنيّة آخر شعبان فلو نوى أوّل رمضان حرم وبطل صومه.
(المسألة 1875): إذا لحق ضرر بالمريض أو بالطفل أو مات بسبب تساهل الطبيب عند إجراء عملية للمريض، أو عند ختان الطفل ضمن، وهکذا إذا أخطأ وصار سبباً لأن يلحق الضرر به، ولکنّه إذا لم يقصّر ولم يرتکب خطأً، إنّما لحق عيب بالمريض أو مات على أثر عوامل اُخرى لم يضمن بشرط أن يکون قد أقدم على ما قام به في مجال الطفل بإذن وليّه.
(المسألة 1876): إذا وصف الطبيب للمريض دواء، أو أمره بشيء، أو سقاه الدواء أو حقنه بابرة طبية بنفسه فإن أخطأ في المعالجة، ولحق ضرر بالمريض أو مات ضمن.
(المسألة 1574): يمکن إثبات السيادة بأحد الطرق التالية:1 ـ أن يشهد بذلک شخصان عادلان (ويکفي شخص واحد أيضاً).2 ـ أن يشتهر في مدينته ومنطقته بالسيادة سواءً أدّت هذه الشهرة إلى اليقين أو الظنّ.
(المسألة 2030): يکفي في صيغة الزواج الدائم أن تقول المرأة: «زوّجتک نفسي على الصداق المعلوم».ويقول الرجل بعد ذلک: «قبلت التزويج».ولو وکّلا وکيلا لذلک، فيکفي أن يقول وکيل المرأة: «زوّجت موکّلتي موکّلک على الصداق المعلوم».ويقول وکيل الرجل: «قبلت لموکّلي هکذ».
(المسألة 2031): يجزي في صيغة العقد الموقت بعد تعيين (المدّة» و (المهر) أن تقول المرأة: «زوّجتک نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» ويقول الرجل: «قبلت» أو يقول وکيل المرأة «متّعت موکّلتي موکّلک في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» ويقول وکيل الرجل: «قبلت لموکّلي هکذا».
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1857): إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر إلاّ أن يکون ظاهر کلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففي هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأکثر من المبلغ المقرّر ففيه إشکال، ولکن في غير البيت والدکّان والأجير فلا إشکال.
(المسألة 1670): لا يجوز أخذ ما عزله للزکاة ووضع شيء عوضه.