في من ليس لديه شيء يستر به جسمه
(المسألة 734): إذا کان عرياناً ولم يکن لديه ما يستتر به للصلاة، فإذا احتمل تحصيل الساتر في آخر الوقت فالأحوط تأخير الصلاة، فإن لم يعثر على ذلک فإن کان هناک من يراه وجب أن يصلّي من جلوس ويغطّي عورته بهذه الطريقة، وان لم يکن هناک من يراه صلّى من قيام، والأحوط وجوباً أن يغطّي عورته بيده ويرکع ويسجد بالإشارة ويخفض رأسه للسجود أکثر.