الدم اذا کان أقلّ من درهم
(المسألة 781): الثانية: من موارد عفو الدم إذا کان مقداره أقلّ من الدرهم على لباس المصلّي فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يکون من دم الحيض أو النفاس أو الإستحاضة أو دم الکلب والخنزير والميتة ودم الحيوان الحرام اللحم وکذلک لا يکون من دم الکافر «على الأحوط وجوب».