في کيفية حصول الشرکة
(المسألة 1825): الشرکة تعني إختلاط مالين بشکل لا يمکن معه فصلهما أو تمييز أحدهما عن الآخر وبذلک تحصل الشرکة في المال سواء کان ذلک عن قصد أم غير قصد، وکذلک تصحّ الشرکة فيما لو أنشأ الصيغة باللغة العربية أو الفارسية أو بأي لغة اُخرى أو عمل عملا يفهم منه أنّهما أرادا الشرکة فتصحّ الشرکة في الأموال التي قرأت صيغة الشرکة لها ولا يحتاج إلى الإختلاط في المال.