في ما لو لم ينقطع الدم أثناء الغسل
(المسألة 417): إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً کان ترتيبياً أو إرتماسي.
(المسألة 417): إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً کان ترتيبياً أو إرتماسي.
(المسألة 526): إذا لم يکن السدر والکافور بالمقدار اللازم فالأحوط وجوباً إستعمال ذلک المقدار المتوفّر وخلطه بالماء، فإن لم يتحصّل ذلک المقدار أيضاً وجب غسله بالماء القراح.
(المسألة 518): إذا قام أحد بأعمال الميّت المذکورة أعلاه سقط عن الباقين القيام بذلک، ولکن إذا ترک عمله دون إتمامه وجب على الآخرين إتمامه، وإذا شکّ في إقدام الآخرين على الإتيان بواجبات الميّت أم لا، وجب عليه الإقدام.
(المسألة 557): إذا لم يتوفّر الکافور بمقدار الغسل والحنوط فالأحوط وجوباً تقديم الغسل فإن لم يکف للأعضاء السبعة تقدّم الجبهة.
(المسألة 2290): لو نذر التصدّق بمقدار معيّن ومات قبل وفائه به وجب التصدّق عنه بذلک المقدار من ترکته.
(المسألة 587): إذا ماتت الاُمّ وکان الطفل في بطنها حيّاً وجب إخراجه فوراً بواسطة الأشخاص الذين اُشير إليهم في المسألة السابقة وذلک من کلّ جانب يمکن إخراجه سالماً، ثمّ يخاط الموضع مرّة اُخرى، ويجب مع الإمکان أن يکون هذا العمل تحت نظر أهل الخبرة، فإن لم يکن هناک من أهل الخبرة يشقّ الجانب الأيسر ويخرج الطفل فور.
(المسألة 498): إذا مسّ الميّت بشعره أو مسّ شعر الميّت بيده، فالأحوط وجوباً الغسل.
(المسألة 880): إذا نسي الرکوع وجلس بعد الحمد والسورة ثمّ تذکّر أنّه لم يرکع وجب أن يقوم ثمّ يرکع، فإن رجع إلى الرکوع من دون أن يقوم فصلاته باطلة لأنّه لم يأتِ بالقيام المتّصل بالرکوع.
(المسألة 742): إذا نسي نجاسة شيء ولاقى بدنه أو لباسه الرطب ذلک الشيء وصلّى ثمّ تذکّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وأمّا لو لاقى بدنه الرطب شيئاً قد نسى نجاسته واغتسل من دون أن يطهّره، فغسله وصلاته باطلين.
(المسألة 1701): إذا وجبت فطرته على غيره لم يجب عليه دفع الزکاة عن نفسه، ولکن لو لم يدفعها الشخص الآخر الذي وجبت عليه فالأحوط وجوباً أن يدفعها الأوّل عن نفسه مع الإستطاعة.
(المسألة 500): إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أکثر ميّتاً وجب على اُمّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت على الأحوط وجوب.
(المسألة 1981): إذا وهب الدائن دَينه للضامن فلا يجوز للضامن الرجوع إلى المدين بشيء، ولو عفى له بعضه فلا يجوز له مطالبة المدين بذلک المقدار.