مدة الحيض
(المسألة 432): مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على عشرة حتّى لو کان أقلّ من ذلک بقليل أيضاً لا يعدّ حيض.
(المسألة 432): مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على عشرة حتّى لو کان أقلّ من ذلک بقليل أيضاً لا يعدّ حيض.
(المسألة 433): يجب أن تکون الأيّام الثلاثة الاُولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلا في يومين وطهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى فهو ليس بحيض، وما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تکون متتالية فليس معنى ذلک أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يکفي أن يکون الدم موجوداً في داخل الفرج.
(المسألة 434): لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل وليلة الرابع ولکن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية والثالثة.
(المسألة 435): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار وطهرت، فإن رأت الدم مرّة اُخرى ولم يکن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أکثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تکون حيضاً، ولکن الأيّام التي إنقطع فيها الدم في البين لها حکم الطهر.
(المسألة 436): إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام وطهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أکثر بالعلامات المذکورة فانّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.
(المسألة 437): المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب، وشخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح وما شابه ذلک، فإن إطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحکام المقرّرة وإلاّ فسيأتي حکمه.
(المسألة 438): يحرم على المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية:1 ـ جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة والصوم والطواف بالکعبة المعظّمة، ولکن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلک الطهارات مثل صلاة الميّت.2 ـ جميع الأعمال التي تحرم على الجنب والتي ذکرت في أحکام الجنابة.3 ـ الجماع للرجل والمرأة.4 - الطلاق في هذه الحالة باطل ولا أثر له.
(المسألة 439): إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع کفّارة، والکفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسکوک أو قيمته (والمثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة). وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فکفّارته نصف مثقال ذهب، وإذا کان في الثلث الثالث فکفّارته ربع مثقال ذهب. وبناءً على ذلک فإن کانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فکفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، وفي اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، وفي اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.
(المسألة 441): لا يحرم التلاعب مع الزوجة في حال الحيض ولا کفّارة فيه.
(المسألة 446): إذا قالت المرأة أنا حائض أو أنا بريئة من الحيض قبل قولها، إلاّ أن تکون موضع تهمة وسوء ظنّ.
(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها، ولکن إذا شکّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة وعبادات الاُخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت وکيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء أيضاً، ولکن الأحوط إستحباباً أن تتوضّأ «سواءً کان قبل الغسل أم بعده».