تنجيس فراش المسجد
(المسألة 829): يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً ولو تنجّس وجب تطهيره ولو إستلزم ذلک خسارة کان من نجّسه ضامناً لذلک (على الأحوط).
(المسألة 829): يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً ولو تنجّس وجب تطهيره ولو إستلزم ذلک خسارة کان من نجّسه ضامناً لذلک (على الأحوط).
(المسألة 830): يحرم إدخال عين النجاسة کالدم والبول إلى المسجد حتّى لو لم يوجب هتکاً على الأحوط وجوباً إلاّ أن يکون شيئاً جزئياً على لباس وبدن الشخص الداخل أو على لباس الأطفال الصغار، وأمّا إدخال المتنجّس «الشيء الذي لاقى النجس کاللباس والحذاء النجس» فلو لم يؤدّ إلى هتک المسجد ولم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم.
(المسألة 831): لا إشکال في نصب الخيمة في المسجد لإقامة العزاء والمأتم أو إقامة إحتفال ديني ونصب السواد وإدخال أدوات الشاي والطعام فيه إذا لم يلحق ذلک ضرراً بالمسجد ولم يمنع من الصلاة ولم يناف مکانة المسجد.
(المسألة 832): لا يجوز تزيين المسجد بالذهب وکذلک الأحوط أن لا ينقش فيه الصور لذوات الأرواح کالإنسان والحيوان.
(المسألة 833): إذا خرب المسجد لا يجوز بيع أرضه أو إدخاله في ملک أو شارع، بل يحرم حتّى بيع أبوابه ونوافذه وغير ذلک ممّا يتعلّق به، ولو خرب المسجد وجب صرف هذه الأشياء في تعمير نفس ذلک المسجد، وإذا لم تنفع لذلک المسجد وجب صرفها في المساجد الاُخرى، وإذا لم تنفع للمساجد الاُخرى أيضاً وجب بيعها وصرف ثمنها في تعمير ذلک المسجد نفسه، وإلاّ فيصرف في تعمير مسجد آخر.
(المسألة 834): يستحبّ بناء المسجد وکلّما کان في مکان أفضل وکان المسلمون يستفيدون منه أکثر فهو أفضل، وکذلک يستحبّ تعمير المسجد وهو من أفضل الأعمال، وإذا خرب مسجد بحيث لا يمکن تعميره يجوز تخريبه کليّاً وإعادة بنائه من جديد.
(المسألة 835): يجوز هدم المسجد الذي لم يخرب ولکنّه يحتاج إلى توسعة وبنائه بصورة أفضل وأوسع وفقاً لحاجات المسلمين.
(المسألة 836): يستحبّ تنظيف المسجد وإضاءته والسعي في قضاء حوائجه وتأمينها، وکذلک يستحبّ لمن يريد الذهاب إلى المسجد إستعمال العطر ولبس الثياب النظيفة ويتعاهد نعليه عند دخوله المسجد بأن لا تکون ملوّثة، والأفضل عند الدخول تقديم القدم اليمنى وعند الخروج تقديم القدم اليسرى، وکذلک يستحبّ أن يتعجّل الذهاب إلى المسجد ويتأخّر في الخروج منه.
(المسألة 837): عندما يدخل الإنسان إلى المسجد يستحبّ أن يصلّي رکعتين بنيّة تحيّة المسجد وإحترامه، فلو صلّى صلاة واجبة أو مستحبّة اُخرى کفى ذلک.
(المسألة 838): يکره النوم في المسجد والتحدّث باُمور الدنيا وقراءة الأشعار التي لا يکون فيها نصيحة أو مثلها، وکذلک يکره أن يبصق أو يتمخّط في المسجد وأن يرفع صوته فيه وکلّ شيء يتنافى مع شأن المسجد.
(المسألة 839): يکره السماح لطفل والمجنون بدخول المسجد، ولکن في صورة ما إذا لم يؤدّ إدخال الطفل إلى مضايقة الآخرين وکذلک إذا ترتّب عليه زيادة إرتباطهم بالمسجد والصلاة فيستحبّ ذلک بل قد يجب أحيان.
(المسألة 840): يکره الذهاب إلى المسجد لمن أکل بصلا وثوماً وما أشبه ذلک بحيث يؤذي الناس برائحة فمه.