في من شک في إتيانه صلاة رباعية أو عدمه
(المسألة 1173): إذا شکّ هل أنّه صلّى صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا، وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1173): إذا شکّ هل أنّه صلّى صلاة رباعية ثمّ عدل عن البقاء أو تردّد في البقاء أم لا، وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 988): إذا شکّ أنّه تشهّد أم لا، فإذا دخل في الرکعة التالية فلا يلتفت إلى شکّه وإن لم يقم بعد وجب الإتيان به.
(المسألة 1066): إذا شکّ أنّه صار کثير الشکّ أم لا وجب عليه العمل بأحکام الشکّ ويبني على أنّه ليس کثير الشکّ وبالعکس إذا کان کثير الشکّ فما لم يتيقّن بأنّه قد عاد إلى ما هو المتعارف بين الناس يجب عليه أن لا يعتني بشکّه.
(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشکّ وجب عليه بعمل وظيفة الشکّ وبعکس ذلک إذا کانت حالته الاُولى هي الشکّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، ولکن إذا کان شکّه من الشکوک المبطلة للصلاة وإستحکم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدلّه بالظنّ.
(المسألة 1374): إن لم يکن عنده وقت للإغتسال والتيمّم في إحدى ليالي شهر رمضان، فإن تعمّد الجنابة في هذا الحال بطل صومه وعليه القضاء والکفّارة على الأحوط ولکن إذا وسع الوقت للتيمم صح صومه وإن أثم.
(المسألة 1381): إذا إستيقظ بعد أذان الفجر في شهر رمضان ووجد نفسه محتلماً صحّ صومه، سواء علم انّه إحتلم قبل الأذان أو بعد الأذان أو شکّ في ذلک.
(المسألة 163): إنّ وجوب تطهير ورق القرآن ليست بعهدة الشخص الذي أدّى إلى تنجّسها فحسب بل على الآخرين أيضاً لو حصل لهم العلم بذلک ولو طهّرها أحد الأشخاص سقط عن الباقين ولکن لو کان القرآن ملکاً لشخص آخر وعلم أنّ تطهيره سوف يؤدّي إلى تلفه أو نقصانه وجب على ذلک الشخص الذي نجّسه دفع الخسارة والتعويض.
(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشکّ وجب عليه بعمل وظيفة الشکّ وبعکس ذلک إذا کانت حالته الاُولى هي الشکّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، ولکن إذا کان شکّه من الشکوک المبطلة للصلاة وإستحکم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدلّه بالظنّ.
(المسألة 1007): من غلبه النوم من دون إختيار (کأن غلبه النوم في حالة السجود) ولکن لم يعلم أنّ هذا السجود کان سجود الصلاة أم بعدها في سجدة الشکر يجب عليه إعادة الصلاة.
(المسألة 1189): إذا کان في أوّل الوقت مسافراً ولم يصلّ صلاته ثمّ وصل إلى وطنه أو المکان الذي يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة، وعلى العکس من ذلک إذا کان في أوّل الوقت في وطنه أو المحلّ الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام ولم يصلّ في أوّل الوقت ثمّ سافر وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 607): الثانية: الذين يجب قتلهم قصاصاً أو بالحدّ الشرعي، فانّ الحاکم الشرعي يأمرهم بأن يغتسلوا بأنفسهم غسل الميّت في حال حياتهم ويأتون بالأغسال الثلاثة وفقاً للکيفية التي مرّ ذکرها، ثمّ يلبسون قطعتين من الأکفان الثلاثة، يعني المئزر والقميص، وتبقى القطعة الثالثة إلى ما بعد الموت ويتحنّطون مثل تحنيط الموتى، وبعد القتل يصلّى عليهم ويدفنون على تلک الحال، ولا يلزم غسل الدم عن أجسادهم وأکفانهم، بل حتّى ولو خرج منهم بول أو غائط على أثر الخوف والوحشة لم يجب تکرار الغسل.
(المسألة 956): من قطع مقدار من إبهام قدمه وجب وضع ما تبقّى منه على الأرض فإن لم يبق شيء منه وضع بقيّة الأصابع فإن لم يکن له إصبع وجب وضع ما تبقّى من القدم على الأرض.