في حکم الإجارة مع موت المؤجر أو المستأجر
(المسألة 1884): لا تبطل الإجارة بموت صاحب الملک أو المستأجر، وبقى ذلک الحقّ لورثتهما إلى آخر مدّة الإجارة، ولکن إذا إشترط أن يکون المستأجر هو الذي ينتفع بذلک الملک لا غيره حقّ لصاحب الملک أن يفسخ الإجارة في المدّة الباقية.