بقاء أصول الزرع بعد انقضاء مدة المزارعة
(المسألة 1896): لو بقيت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وإنقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک في العام المقبل فإن کان المالک والزارع لم يصرفا نظرهما عن الزرع وجب تقسيم المحصول في السنة الثانية طبقاً للسنة الاُولى.
(المسألة 1896): لو بقيت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وإنقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک في العام المقبل فإن کان المالک والزارع لم يصرفا نظرهما عن الزرع وجب تقسيم المحصول في السنة الثانية طبقاً للسنة الاُولى.
(المسألة 1897): المساقاة: هي المعاملة على اُصول أشجار ثابتة مثمرة بأن يسقيها ويربّيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمره.
(المسألة 1898): تصحّ المساقاة مضافاً إلى الأشجار المثمرة في موارد الأشجار التي ينتفع بأزهارها کشجر الورد الذي يستفاد منه في إستخراج عصير الورد أو الأشجار مثل شجر الحنّاء والسدر التي يستفاد من أوراقها أو بعض الأشجار التي يستفاد من صمغها، فکلّ هذه الموارد تکون المساقاة صحيحة ولکن في الأشجار التي لا ينتفع بها بأيّ صورة فالمساقاة باطلة.
(المسألة 1899): يصحّ في معاملة المساقاة قراءة صيغة العقد، وکذلک يصحّ أيضاً أن يدفع المالک الأشجار للفلاح بقصد المساقاة ويستلمها الفلاح بهذا القصد من دون قراءة صيغة العقد (ولکن يجب أن يکونا قد إتّفقا على المدّة والشرائط اللازمة قبل ذلک).
(المسألة 1900): للمساقاة عدّة شروط:1 ـ يعتبر في المالک والفلاح البلوغ والعقل.2 ـ أن لا يکونا مجبرين على هذا العمل.3 ـ أن لا يکون ممنوع التصرّف في ماله.4 ـ يجب أن تکون مدّة المساقاة معلومة ولو عيّن أوّلها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صحّ أيضاً.5 ـ يجب تعيين حصّة کلّ من الطرفين کالنصف والثلث من الثمرة وأمثالهما، فلو إشترط في العقد أن تکون حصّة المالک مثلا طن من الثمار والباقي للعامل بطلت المعاملة.6 ـ يجب العقد على المساقاة قبل ظهور الثمرة، فلو تعاقدا على ذلک بعد ظهورها وقبل نضجها فإن کان قد بقيت الحاجة لحفظ الأشجار وسقيها وتسميمها فالمساقاة صحيحة وإلاّ بطلت، وإن کانت الحاجة إلى أعمال من قبيل قطف الثمار وحفظها فالعقد صحيح ولکنّه ليس من المساقاة.
(المسألة 1901): إذا کانت المساقاة على أصل نبتة البطيخ والخيار وأمثالها وتمّ عدد قطف الثمرة وتشخيص سهم کلّ واحد منهما فالعقد صحيح حتّى لو لم يکن من المساقاة.
(المسألة 1902): الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي بل تستفيد من ماء المطر أو رطوبة الأرض فإن إحتاجت إلى أعمال اُخرى کتقليب الأرض وتسميدها وتسميمها بحيث يؤدّي ذلک إلى کثرة الثمر أو جودته فالمساقاة صحيحة.
(المسألة 1903): عقد المساقاة لازم من الطرفين، فلا يجوز فسخ المعاملة إلاّ برضى الطرفين، وکذلک لو شرط ضمن العقد حقّ الفسخ لأحدهما أو کليهما جاز ذلک، ولو ذکر شرط في عقد المساقاة ولم يکن ذلک الشرط عملياً ولم يتمکّن الطرف الذي کان شرط لصالحه من إجبار الطرف الآخر على قبوله أمکنه فسخ المعاملة.
(المسألة 1904): إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وأمّا لو مات العامل فإذا کان قد شرط المباشرة بنفسه في العمل في البستان بطلت المساقاة وإن لم يشترط ذلک قام وارثه مقامه.
(المسألة 1905): يجب تعيين الأعمال التي ينبغي على کلّ طرف أن يقوم بها قبل المعاملة کتعمير القنوات أو مضخّة الماء على البئر وکذلک تهيئة الأسمدة ووسيلة نفث السموم وغيرها فلو کانت هناک قاعدة عرفية کفى ذلک.
(المسألة 1906): إذا اتّضح أنّ المساقاة باطلة فثمار البستان للمالک ولکن يجب عليه دفع اُجرة المثل للعامل.
(المسألة 1907): إذا دفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يکون الحاصل لهما فإن لوحضت في هذه المعاملة جميع الجهات فالمعاملة صحيحة حتّى لو لم يکن إسمها مساقاة.