في من يدعي الوصاية عن الميت
(المسألة 2350): لو ادّعى شخص أنّه وصي الميّت في صرف المال في جهة معيّنة أو أنّه ولّي على أيتامه يقبل قوله إذا شهد بذلک رجلان عادلان.
(المسألة 2350): لو ادّعى شخص أنّه وصي الميّت في صرف المال في جهة معيّنة أو أنّه ولّي على أيتامه يقبل قوله إذا شهد بذلک رجلان عادلان.
(المسألة 2349): لو ادّعى شخص أنّ الميّت أوصى له بمبلغ من المال تثبت دعواه بشهادة رجلين عدلين أو بشهادة رجل عادل واحد مع يمين المدّعي، أو بشهادة رجل عادل مع امرأتين عادلتين، أو أربع نسوة عدول، ويجب العمل بدعوى هذا الشخص، فلو لم يکن حين الوصيّة رجل عادل وشهدت بذلک امرأة عادلة فقط وجب إعطاؤه ربع ما يدّعي من المال، ولو شهدت امرأتان عادلتان اُعطي النصف، ولو شهدت ثلاث نسوة عادلات اُعطي ثلاثة أرباع، ولو شهد رجلان ذمّيان عادلان في دينهما ففيما إذا کان الميّت مضطرّاً إلى الوصية ولم يکن هناک رجل مسلم وامرأة مسلمة من العدول وجب العمل بالوصية.
(المسألة 1128): لو سافر للعثور على ضالّة ولم يدر کم المسافة التي سيسلکها حتّى يعثر عليها وجب عليه إتمام الصلاة، ولکن إذا أراد الرجوع إلى وطنه أو محلّ إقامته وکانت المسافة حينذاک ثمان فراسخ أو أکثر وجب عليه التقصير.
(المسألة 1148): الحملداريّة (وهم الذين يسافرون مع الحجّاج لإيصالهم إلى مکّة) وأمثالهم إن کان السفر يعدّ جزءً أو مقدّمة لعملهم وعملوا ذلک مدّة معتبرة (عدّة أشهر تقريباً) وجب عليهم الإتمام في الصلاة.
(المسألة 1349): إذا إستيقظ الصائم في حال خروج المني لم يجب عليه منع المني من الخروج.
(المسألة 870): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى الله تعالى ولکن جاء بها في المسجد أو صلاّها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، ولکن لو لم يکن بقصد الرياء بل کانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشکال.
(المسألة 929): يجب على من يصلّي جالساً أن ينحني بمقدار يصدق عليه انّه رکع.
(المسألة 936): من لا يمکنه الإنحناء بمقدار الرکوع يجب أن يتکىء على شيء ويرکع إن إستطاع، وإذا لم يمکنه ذلک وجب أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، وإذا لم يمکنه الإنحناء أصلا وجب أن يرکع جلوساً، وإذا تعذّر ذلک أيضاً أشار برأسه بقصد الرکوع في حال القيام، وإذا تعذّر هذا أيضاً أطبق جفنيه بنيّة الرکوع، وأتى بالذکر ويفتح عينيه بنيّة القيام من الرکوع.
(المسألة 889): إذا عجز عن القيام في أثناء الصلاة وجب أن يجلس، وإذا عجز عن الجلوس أيضاً وجب أن ينام، ولکن عليه أن لا يقرأ شيئاً ما لم يستقرّ بدنه.
(المسألة 959): يجب على من لا يمکنه وضع جبهته على الأرض للسجود أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، ويضع التربة أو الشيء الذي يصحّ السجود عليه على مکان أکثر إرتفاعاً تصل إليه جبهته، ويضع باطن کفّيه ورکبتيه ورأس إبهامي قدميه على الأرض کالمتعارف ثمّ يسجد. وإذا لم يمکنه الإنحناء يجب أن يشير برأسه وإلاّ أشار بعينيه، يعني أن يغمضهما بنيّة السجود ويفتحهما بنيّة النهوض منه. وعلى کلّ حال الأحوط وجوباً أن يرفع التربة ويضعها على جبهته وإذا تعذّر کلّ ذلک فالأحوط أن ينوي السجود في قلبه.
(المسألة 937): إذا تمکّن من الرکوع ولکن لم يتمکّن من البقاء في الرکوع بمقدار الذکر الواجب وجب أن يأتي بالذکر قبل الخروج من حدّ الرکوع وإتمامه في ذلک الوقت حتّى مع عدم إطمئنان البدن وإن لم يستطع ذلک أتى به حال القيام.
(المسألة 1715): يستحبّ في زکاة الفطرة تقديم الفقراء من الأقارب ثمّ الجيران المحتاجين، ويستحبّ تقديم أهل العلم والفضل المحتاجين على غيرهم.