وجوب الإيجاب و القبول
(المسألة 2025): تشترط الصيغة اللفظية في عقد الزواج الدائم والمؤقت سواء، ولا يکفي مجرّد تراضي الطرفين، ويجوز للطرفين أو لوکيلهما إجراء صيغة الزواج.
(المسألة 2025): تشترط الصيغة اللفظية في عقد الزواج الدائم والمؤقت سواء، ولا يکفي مجرّد تراضي الطرفين، ويجوز للطرفين أو لوکيلهما إجراء صيغة الزواج.
(المسألة 2026): تصحّ وکالة المرأة عن الرجل، ووکالة الرجل عن المرأة لإجراء صيغة النکاح.
(المسألة 2027): إذا وکّلت امرأة أو وکّل رجل شخصاً لإجراء صيغة النکاح نيابةً عنهما، لم يحل أحدهما للآخر ما لم يتيقّنا من إجراء الوکيل صيغة النکاح، ولکن إذا کان الوکيل موضع ثقة وقال أجريت الصيغة کفى.
(المسألة 2028): ولو وکلت المرأة وکيلاً لتزويجها برجل عشرة أيّام أو شهرين مثلاً ولم يعيّن مبدأ المدّة فمبدئها هو اليوم والسّاعة التي يجري الوکيل الصيغة فيه.
(المسألة 2029): الأحوط المستحبّ أن لا يتولّى شخص واحد إنشاء صيغة العقد وکالةً عن الطرفين أي أن يتولّى طرفي العقد وکيلان وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يتولّى رجل قراءة الصيغة وکالةً عن المرأة لعقدها لنفسه سواءً کان النکاح دائماً أو منقطع.
(المسألة 2030): يکفي في صيغة الزواج الدائم أن تقول المرأة: «زوّجتک نفسي على الصداق المعلوم».ويقول الرجل بعد ذلک: «قبلت التزويج».ولو وکّلا وکيلا لذلک، فيکفي أن يقول وکيل المرأة: «زوّجت موکّلتي موکّلک على الصداق المعلوم».ويقول وکيل الرجل: «قبلت لموکّلي هکذ».
(المسألة 2031): يجزي في صيغة العقد الموقت بعد تعيين (المدّة» و (المهر) أن تقول المرأة: «زوّجتک نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» ويقول الرجل: «قبلت» أو يقول وکيل المرأة «متّعت موکّلتي موکّلک في المدّة المعلومة على المهر المعلوم» ويقول وکيل الرجل: «قبلت لموکّلي هکذا».
(المسألة 2032): يشترط في عقد الزواج اُمور:1 ـ الأحوط أن تجري صيغة الزواج بالعربية الصحيحة، وإذا لم يستطع الطرفان إجراء الصيغة بالعربية أجرياه بلغتهما، ولا يجب توکيل أحد لإجرائه باللغة العربية (وان کان أحسن) ولکن يجب إجراء الصيغة بألفاظ تفهم نفس المعنى المفهوم من الصيغة العربية.2 ـ يجب على من يجري صيغة النکاح أن يقصد الإنشاء أي يقصد تحقّق علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بقراءة هذه الألفاظ، فالمرأة تجعل نفسها بهذه الألفاظ زوجة للرجل ويقبل الرجل بهذا المعنى.وهکذا يجب على الوکيل أن يقصد الإنشاء أيضاً.3 ـ يشترط في من يجري الصيغة، العقل، وکذا البلوغ على الأحوط.4 ـ يجب على الولي، أو الوکيل أن يعيّنا الرجل والمرأة عند إجراء صيغة العقد، وعلى هذا إذا کان له عدّة بنات لا يصحّ أن يقول: «زوّجتک إحدى بناتي».5 ـ يشترط أن يرضى الرجل والمرأة بالزواج عن إختيار، ولکن إذا أذن أحدهما کارهاً ظاهراً ولکنّنا علمنا برضاه قلباً صحّ عقده، وفي صورة العکس لا يصحّ عقده.6 ـ يجب أن تجري صيغة عقد الزواج بصورة صحيحة، وإذا أجرياها بصورة خاطئة بحيث تغيّر معناها بطل العقد، ولا إشکال إذا لم يتغيّر المعنى، ويجوز توکيل إنسان واحد من الزوجين.
(المسألة 2033): من کان لا يعرف قواعد اللغة العربية ولکنّه يؤدّي ألفاظ العقد بصورة صحيحة ويعرف معناها أيضاً صحّ العقد.
(المسألة 2034): إذا عقد امرأة لرجل بدون إذنهما ثمّ رضيا بذلک فيما بعد وأذنا به صحّ العقد والزواج.
(المسألة 2035): لو اُکره الزوجان على العقد أو اُکره أحدهما ثمّ رضيا بعد العقد فالأحوط وجوباً إعادة قراءة صيغة العقد من جديد.
(المسألة 2036): للأب والجدّ من طرف الأب «في حال الضرورة» تزويج الولد الصغير أو المجنون وفيما لو بلغ الطفل أو عقل المجنون فالأحوط وجوباً عليها أن لا يفسخا هذا العقد.