النية في التيمم
(المسألة 652): لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يکفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر ولکنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح.
(المسألة 652): لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يکفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر ولکنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح.
(المسألة 653): الأحوط وجوباً طهارة أعضاء التيمّم والکفّين، ولکن لو کان باطن الکفّين نجساً ولم يستطع تطهيرها وجب عليه التيمّم بتلک الحالة.
(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة 655): إذا کان على جبينه أو ظهر کفّه أو بطنها جراحة وشدّ عليها قماشاً أو شيئاً آخر لا يمکنه إزاحته ورفعه أو کان في ذلک ضرر وجب التيمّم على تلک الحال.
(المسألة 656): إذا لم يستطع المکلّف التيمّم وجب أن يستنيب ويجب على النائب أن ييمّمه بيد المکلّف نفسه، فإن تعسّر ضرب کفّيه على الأرض ثمّ يمّمه بيديه، فإن لم يستطع ذلک أيضاً وجب على النائب أن يضرب يديه على شيء يصحّ التيمّم عليه ثمّ يمسح بهما على جبهة ذلک المکلّف وظاهر کفّيه.
(المسألة 657): إذا شکّ بعد الفراغ من التيمّم أن تيمّمه هل کان صحيحاً أم لا؟ فلا يهتمّ لشکّه، وإذا شکّ في الأثناء فالأحوط وجوباً أن يأتي بالقسم المشکوک مرّة ثانية.
(المسألة 658): من کانت وظيفته التيمّم فلا ينبغي عليه التيمّم قبل وقت الصلاة، ولکن لو تيمّم لشيء آخر واجباً أو مستحبّاً وبقي عذره إلى وقت الصلاة أمکنه أن يصلّي بذلک التيمّم.
(المسألة 659): من کانت وظيفته التيمّم إذا علم أو إحتمل أنّ عذره باق إلى آخر الوقت أمکنه التيمّم والصلاة في أوّل وقت، ولکن إذا کان على يقين أنّ عذره سوف يزول في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر والإنتظار.
(المسألة 660): من کان يصلّي بتيمّم أمکنه أن يصلّي صلاة القضاء أيضاً مع التيمّم في ذلک الحال، ولکن إذا علم أنّ عذره سوف يرتفع في العاجل وجب عليه الإنتظار وکذلک الأحوط وجوباً إذا کان يأمل إرتفاع العذر سريعاً أن يؤخّر صلاته.
(المسألة 661): يجوز لمن لا يمکنه الوضوء أو الغسل أن يأتي بالصلوات المندوبة بالتيمّم بل لو ضاق الوقت لمثل صلاة الليل مثلا جاز له أن يتيمّم.
(المسألة 662): لو تيمّم لعدم الماء أو لعذر آخر فإنّ تيمّمه يبطل بعد زوال العذر أو العثور على الماء.
(المسألة 663): مبطلات الوضوء تبطل التيمّم الذي هو بدل الوضوء، وکذلک جميع مبطلات الغسل تبطل التيمّم بدل الغسل.