الشک
(المسألة 1037): الحادي عشر ـ من مبطلات الصلاة الشکّ في الثنائية والثلاثية من الصلاة، وکذا الشکّ في الرکعة الاُولى والثانية من الرباعية.
(المسألة 1037): الحادي عشر ـ من مبطلات الصلاة الشکّ في الثنائية والثلاثية من الصلاة، وکذا الشکّ في الرکعة الاُولى والثانية من الرباعية.
(المسألة 1038): الثاني عشر ـ من مبطلات الصلاة الزيادة والنقصان في رکن من أرکان الصلاة عمداً أو سهواً، مثل الزيادة والنقصان في الرکوع، أو السجدتين معاً، امّا الزيادة والنقصان في ما لا يکون رکناً فإن کان عن غير عمد فلا يکون مبطلا وان کان عن عمد أبطل الصلاة، مثل الزيادة والنقصان في سجدة واحدة.
(المسألة 1039): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه أتى بما يبطل الصلاة في أثنائها أم لا، فلا يعتني بشکّه وصلاته صحيحة.
(المسألة 1040): يکره في الصلاة کلّ شيء يزيل الخضوع والخشوع للمصلّي ومنها النظر يمينا وشمالا (طبعاً إذا لم يکن التفاته بمقدار کثير وإلاّ ففي صلاته إشکال) وأن يعبث بلحيته ويديه ويدخل إصابعه ببعضها ويبصق وکذلک النظر إلى خطوط الخاتم، وأيضاً يکره السکوت لسماع کلام الآخر عند قراءة الحمد والسورة والأذکار، ويکره أيضاً أن يصلّي في حالة النعاس وفي حال مدافعة البول والغائط أو لبس اللباس الضيّق.
(المسألة 1041): لا يجوز قطع الصلاة الواجبة وهدمها عمداً على الأحوط، ولکن لا مانع من ذلک لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن، مثلا إذا کانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر، ولم يمکن دفع الخطر إلاّ بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة. وهکذا لحفظ ما يجب عليه حفظه، وامّا المال الذي لا ليس بخطير فيکره قطع الصلاة لأجله.
(المسألة 1042): إذا إشتغل بالصلاة وطالبه الدائن بدينه فإن أمکنه تسديد دينه حالة الصلاة ولم تنهدم بذلک هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال، وإن لم يستطع تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّى يتمّ صلاته ولا ينافي التأخير بهذا المقدار مع فوريّة أداء الدين إلاّ إذا کان في حال الضرورة مثلا أن يکون الدائن في عجلة وکان رفاقه وأصحابه على وشک السفر.
(المسألة 1043): إذا علم في الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن کان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة وجب تطهيره وإلاّ وجب تطهيره بعد الصلاة، والأحوط أن لا يطيل في صلاته.
(المسألة 1044): من وجب عليه قطع الصلاة فإن استمرّ في صلاته أثم وفي صلاته إشکال.
(المسألة 1045): إذا تذکّر قبل الرکوع بأنّه لم يأت بالأذان والإقامة فإن کان الوقت متّسعاً فالأفضل قطع الصلاة والإتيان بالأذان والإقامة ويصلّي ثاني.
(المسألة 1046): شکوک الصلاة 23 قسماً:1 ـ الشکوک التي تبطل الصلاة وهي (8) أقسام.2 ـ الشکوک التي لا يعتنى بها وهي (6) أقسام.3 ـ الشکوک الصحيحة وهي (9) أقسام سيأتي شرحها بتمامها في المسائل القادمة بإذن الله تعالى.
(المسألة 1047): الشکوک الثمانية التي تبطل الصلاة هي کالتالي:1 ـ الشکّ في الثنائيات من الصلاة الصبح وصلاة المسافر، ولکن الشکّ في الصلوات الثنائية المندوبة فلا يبطل الصلاة.2 ـ الشکّ في الثلاثيات من الصلاة (المغرب).3 ـ الشکّ في الرباعية إذا کان أحد طرفي الشکّ رکعة واحدة مثل أن يشکّ هل صلّى رکعة واحدة أو ثلاث رکعات.4 - الشکّ في الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية إذا کان أحد طرفي الشکّ رکعتان (مثل أن يشکّ قبل إتمام السجدتين هل صلّى رکعتين أو ثلاثاً).5 - الشکّ بين الإثنين والخمس أو أکثر من خمس.6 ـ الشکّ بين الثلاث والستّ أو أکثر (طبعاً لا يتّفق وقوع هذه الشکوک إلاّ نادراً، ولکن ينبغي توضيح حکمها في نفس الوقت).7 ـ الشکّ بين الأربع والستّ أو أکثر ولکن الأحوط وجوباً هنا هو أن يعمل مثل الشکّ بين الأربع والخمس، يعني أن يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة ثانية.8 ـ الشکّ في عدد الرکعات بأن لا يدري أصلا کم رکعة صلّى.
(المسألة 1048): إذا طرأ أحد الشکوک الباطلة للإنسان في أثناء الصلاة، لا يجوز له أن يقطع الصلاة فوراً بل يجب أن يفکّر أوّلا قليلا فإذا إستقرّ شکّه ولم يزل، ترک الصلاة.