لو کان في أعضاء الوضوء ما لا يمکن رفعه
(المسألة 353): إذا إلتصق شيء بمحلّ الوضوء أو الغسل ولم يمکن إزالته أو أمکن ذلک بمشقّة شديدة وجب العمل بحکم الجبيرة، أي أن يغسل ما حوله ويمسح عليه.
(المسألة 353): إذا إلتصق شيء بمحلّ الوضوء أو الغسل ولم يمکن إزالته أو أمکن ذلک بمشقّة شديدة وجب العمل بحکم الجبيرة، أي أن يغسل ما حوله ويمسح عليه.
(المسألة 1125): إذا کان هناک طريقان لبلد واحد لکنّ أحدهما کان أقلّ من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أکثر، فإن سلک الطريق الأوّل وجب عليه التمام وإن سلک الطريق الثاني وجب عليه القصر في صلاته.
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.
(المسألة 2366): لا يرث الأخ والاُخت للأب مع وجود الاُخوة للأب والاُمّ ومع فقد الأخ والاُخت للأبوين کان المال کلّه للأخ من الأب أو للاُخت من الأب ومع تعدّده أو تعدّدها يقسّم المال بينهم بالسويّة وفي حال إختلاف الجنس فللذکر مثل حظّ الاُنثيين.
(المسألة 1606): إذا زرع زرعاً وسقاه بماء البئر وزرع في أرض مجاورة زرعاً يستفيد من رطوبة تلک الأرض بالمجاورة واستغنى عن السقاية فالزکاة في الزرع الأوّل نصف العشر وفي الثاني العشر.
(المسألة 349): إذا استغرقت الجبيرة جميع الوجه أو أحد اليدين وجب على الأحوط أن يتوضّأ وضوء الجبيرة ويتيمّم أيضاً وکذلک لو إستغرقت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء.
(المسألة 1368): الغواصون إذا أخفوا رؤوسهم في خوذ عازلة وغاصوا بها تحت الماء صحّ صومهم.
(المسألة 1508): إذا لم يحصل على ربح في أحد السنوات فالأحوط أنّه ليس بمقدوره إحتساب مؤونة تلک السنة وحسمها من أرباح السنة التالية.
(المسألة 1548): إذا إستخرج الإنسان بالغوص في البحر جواهر، مثل اللؤلؤ والمرجان وما شابه ذلک وجب أن يخمّسه بشرط أن لا يکون قيمته ـ بعد طرح ما أنفقه على إستخراجه ـ أقلّ من مثقال شرعي من الذهب المسکوک (والمثقال الشرعي هو 18 حمصة ثلاثة أرباع المثقال العادي) سواء کانت تلک الجواهر من المعدنيات، أو من ما ينبت في البحر، وسواء إستخرجها بالغوص في البحر مرّة واحدة أو مرّات بلا فصل تعدّ عرفاً مرّة وحدة، وسواء کان المستخرج من جنس واحد أو أجناس متنوّعة.
(المسألة 1549): إذا إستخرج عدّة أشخاص شرکاء في العمل جواهر من البحر لا يلزم ـ على الأحوط ـ أن يبلغ سهم کلّ واحد حدّ النصاب بل إذا بلغ المجموع حدّ النصاب وجب فيه الخمس.
(المسألة 1061): (کثير الشکّ) يعني الشخص الذي يُکثر من الشکّ في الصلاة لا ينبغي الإعتناء بشکّه، سواءً کان في عدد رکعات الصلاة أو في أجزائها أو في شرائطه.
(المسألة 918): المصلّي مخيّر في الرکعة الثالثة والرابعة من الصلوات الثلاثية والرباعية بين أن يقرأ الحمد (من دون سورة) أو يقرأ التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات وهذه التسبيحات هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر بل يکفي قراءة هذه التسبيحات مرّة واحدة أيضاً وان کان الثلاث أفضل ولا مانع من أن يقرأ في إحدى الرکعتين الحمد وفي الاُخرى التسبيحات الأربعة.