معاملات تحويل العملة
(المسألة 2432): المعاملات في تبديل النقود الورقية بأوراق نقدية خارجية جائزة، يعني يمکن إجراء معاملة تبديل أوراق نقدية ايرانية بليرة سورية أو ريال سعودي أو مارک أو دولار، ولا إشکال في الزيادة والنقيصة عند تبديل بعضها ببعض، ولکن لو أقرض شخص مالا إلى آخر سواءً کان المال من النقد الايراني أو الخارجي فلا يجوز له عند تسديده إلاّ ذلک المقدار فلو کان أکثر کان من الربا الحرام، ولو أقرض شخصاً مبلغاً من النقود الخارجية، مثلا أقرضه مائة مارک ثمّ اضطرّ عند تسديده دفع نقود ايرانية في مقابل المارک وجب حسابه بالقيمة المتعارفة في السوق إلاّ أن يرضى الدائن بأقلّ من حقّه.