لو کان الملتقط صبياً
(المسألة 2202): إذا التقط الصبي شيئاً فالأحوط وجوباً على وليّه الإعلان عنه فإذا لم يعثر على صاحبه إلى سنة کاملة عمل بما ورد من الأحکام الأربعة في المسألة السابقة بما يطابق مصلحة الطفل.
(المسألة 2202): إذا التقط الصبي شيئاً فالأحوط وجوباً على وليّه الإعلان عنه فإذا لم يعثر على صاحبه إلى سنة کاملة عمل بما ورد من الأحکام الأربعة في المسألة السابقة بما يطابق مصلحة الطفل.
(المسألة 2203): لو تلفت اللقطة قبل إنقضاء سنة على التعريف فلا ضمان إلاّ مع التفريط والتعدّي.
(المسألة 2204): إذا وجد لقطةً وظنّ أنّها له وأخذها ثمّ علم أنّها ليست له فلا يجوز ردّها إلى مکانها بل يجب عليه العمل وفقاً لأحکام اللقطة والإعلان عنها سنة کاملة وإذا کان قد حرّکها بقدمه فلا يترتّب عليه هذا الحکم بالرغم من أنّ فعله هذا فيه إشکال.
(المسألة 2205): يجب أن يعلن عن اللقطة بشکل لا تتّضح معالمها جيّداً، فلو جاء شخص وذکر علاماتها بشکل يحصل معه الإطمئنان بقوله وانّها ماله يجب دفعها إليه ولکن لا يجب على صاحب المال ذکر الصفات والخصوصيات التي تخفى عادةً على صاحب المال أيضاً.
(المسألة 2206): لو إلتقط شيئاً وکانت قيمته درهم أو أکثر ولم يعلن عنه بل وضعه في مسجد أو محلّ تجمّع الناس وتلف أو أخذه شخص آخر ضمن الشخص الذي وجده.
(المسألة 2207): إذا عثر على مال يفسد إن بقى مثل الکثير من الأغذية والفواکه يجب أن يحتفظ به إلى الوقت الذي لا يفسد، ثمّ يقيّمه ويصرفه هو، أو يبيعه ويحتفظ بثمنه، وإذا لم يحضر صاحبه تصدّق به عنه والأحوط إستحباباً أن يستأذن الحاکم الشرعي بشأنه إذا تمکّن منه.
(المسألة 2208): إذا وجد شيئاً وحمله معه حال الصلاة أو الوضوء فلا إشکال في ذلک إذا کان بنيّة العثور على مالکه والعمل بالأحکام الواردة في اللقطة.
(المسألة 2209): لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر، فإن علم أنّ صاحبه هو الذي أخذ حذاءه وقد إرتکب ذلک عمداً ولم يأمل في العثور عليه جاز له أخذ الحذاء بدل عن حذائه وفيما لو أمکنه الإتّصال بالحاکم الشرعي فعليه الإستئذان منه، فإذا کانت قيمة الحذاء أکثر من قيمة حذائه وجب دفع مقدار الزيادة إلى صاحبه عندما يعثر عليه، فلو لم يعثر عليه تصدّق بالزيادة على الفقير نيابةً عن صاحبه، ولکن إذا علم أو إحتمل انّ الحذاء المتبقّي ليس ملکاً لآخذ الحذاء ولم يأمل في العثور على صاحبه وجب التصدّق به.
(المسألة 2210): لو إلتقط مالا أقلّ من درهم فليضعه في مسجد أو في مکان آخر ويترکه هناک فلو أخذه شخص آخر فهو له حلال.
(المسألة 2211): يجوز في موارد التصدّق باللقطة في سبيل الله إعطاؤها إلى سيّد أو غير سيّد، ولو کان الشخص الملتقط مستحقّاً جاز له أخذه.
(المسألة 2212): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذکر فيما بعد، حلّ أکل لحمه سواء کان أهلياً أو وحشياً، إلاّ الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه وحتّى لحم أولاده. وهکذا الحيوان الجلاّل (أي الذي إعتاد على أکل عذرة الإنسان) إلاّ إذا اُطعم الطعام الطاهر، وطهر حسب ما جاء الشرع.
(المسألة 2212): إذا ذبح الحيوان الحلال اللحم حسب الشروط التي ستذکر فيما بعد، حلّ أکل لحمه سواء کان أهلياً أو وحشياً، إلاّ الحيوان الذي وطأه الإنسان أي قاربه جنسياً فانّه يحرم لحمه وحتّى لحم أولاده. وهکذا الحيوان الجلاّل (أي الذي إعتاد على أکل عذرة الإنسان) إلاّ إذا اُطعم الطعام الطاهر، وطهر حسب ما جاء الشرع.