مقدار ماء الکر
(المسألة 23): ماء الکرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاء کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يکون وزنه 384 کيلو غراماً ـ 384 ليتراً ـ (على الأحوط وجوباً) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.
(المسألة 23): ماء الکرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاء کلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يکون وزنه 384 کيلو غراماً ـ 384 ليتراً ـ (على الأحوط وجوباً) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة.
(المسألة 153): إذا تنجّس شيء، مثلا لاقت اليد البول، ثمّ لاقت شيئاً طاهراً مع الرطوبة فذلک الشيء ينجس أيض.
(المسألة 145): إذا علم أنّ موضعاً من الفراش أو الثوب تنجّس ولکنّه لا يعرف ذلک الموضع بعينه، فإذا مسّ بيده موضعاً منه لم تتنجّس يده، وهکذا إذا علم بنجاسة أحد شيئين ولکن لا يعلم المتنجّس منهما، فانّ ملاقاة أحدهما لا توجب التنجّس.
(المسألة 36): إذا لاقت النجاسة الماء الجاري وتغيّر بعضه برائحة أو لون أو طعم النجس فانّ ذلک المقدار سينجّس، وأمّا الطرف المتّصل بالعين فانّه طاهر وان کان أقلّ من الکرّ، وامّا بالنسبة إلى الطرف الآخر فلو کان أقل من الکرّ فانّه ينجس إلاّ أن يکون متّصلا بالعين بواسطة الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة.
(المسألة 35): لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجاسة وإن کان أقل من الکرّ إلاّ إذا اکتسب طعم النجس أو رائحته أو لونه.
(المسألة 54): إذا لاقت النجاسة الماء المضاف تنجس إلاّ في ثلاث صور:الاُولى: أن يکون المضاف منصباً من الأعلى إلى الأسفل.الثانية: أن يصعد الماء المضاف من الأسفل إلى الأعلى بقوّة مثل النافورة، ففي هذه الحالة ينجس القسم الملاقي للنجاسة في الأعلى فقط.الثالثة: أن يکون الماء المضاف کثيراً جدّاً بحيث لا تسري النجاسة إليه مثل أن يکون مسبح کبير مليئاً بالماء المضاف وتقع النجاسة في طرف منه أو يکون هناک انبوب طويل مليء بالنفط وتلاقي النجاسة جانباً منه، ففي هذه الموارد لا يتنجّس المضاف.
(المسألة 778): إذا وقع دم جرح داخل الأنف أو الفمّ على البدن أو اللباس فالأحوط وجوباً عدم الصلاة به، وهکذا الحکم في دم البواسير أيضاً إذا سرى من داخل البدن.
(المسألة 1156): المدن المقصودة في المعيار المذکور هي المدن الإعتيادية فلو کان البلد على مرتفع أو منخفض عميق وجب إعتماد المعيار المطابق للمدن الإعتيادية، يعني أن نرى مقدار المسافة في المدن الإعتيادية التي تسبّب أن لا يسمع الشخص صوت الأذان ولا يراه أهل البلد.
(المسألة 342): إذا علم بدخول الوقت ونوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضؤه صحيح.
(المسألة 627): من علم أنّ الماء يضرّ به وتيمّم ثمّ علم انّ الماء لا يضرّه فتيمّمه باطل فلو صلّى به فالأحوط وجوباً إعادتها، وبعکس ذلک إذا تيقّن أنّ الماء غير مضرّ لحاله وتوضّأ به أو إغتسل ثمّ علم بعد ذلک أنّ الماء مضرّ لحاله فالأحوط وجوباً أن يتيمّم، ولو کان قد صلّى أعاده.
(المسألة 1178): إذا نوى الإقامة عشرة أيّام بإعتقاد أنّ رفقاءه سيبقون عشرة أيّام ثمّ بعد أن صلّى صلاة رباعية علم أنّهم لا يريدون ذلک وجب عليه الإتمام ما دام في ذلک المکان.
(المسألة 1734): من لا ترتفع حاجته من دون إمتلاک بيت مملوک، لا يجب عليه الحجّ إلاّ عندما يکون عنده ثمن البيت أيضاً، أمّا إذا کان يمکن أن يعيش في بيت مستأجر، أو بيت موقوف وما شابه ذلک، کان مستطيع.