يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 1182المسائل المتفرقة في صلاة المسافر

الأمکنة التي يتخير فيها المسافر بين القصر و الاتمام

(المسألة 1182): يتخيّر المسافر بين الصلاة قصراً أو تماماً في أربعة أماکن هي: «المسجد الحرام»، «مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)»، «مسجد الکوفة» و «حرم سيّد الشهداء الإمام الحسين بن علي (عليه السلام)» والأفضل في هذه الأماکن التمام ولا فرق بين المسجد الحرام في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزمن الأئمّة الطاهرين، بل التوسعة التي حصلت فيما بعد أو التي تحصل في المستقبل. وهکذا بالنسبة إلى المسجد النبوي والحرم الحسيني ومسجد الکوفة.

مسئله شماره 246أحکام الأواني

الأواني المصنوعة من جلد الميتة

(المسألة 246): لا يجوز إستعمال الأواني والقِرب المصنوعة من جلد الميتة أو من جلود الحيوان النجس العين، کالکلب والخنزير، في الأکل أو الشرب أو حمل ماء الوضوء والغسل وما شابه ذلک، ولا مانع من إستعمالها في الأعمال التي لا يشترط فيها الطهارة (مثل سقي الزرع والحيوانات) وان کان الأحوط إستحباباً عدم الإستفادة منها مطلق.

مسئله شماره 251أحکام الأواني

الأواني المصنوعة من خليط الفلزات و الذهب و الفضة

(المسألة 251): إذا خلط مع الذهب أو الفضّة فلزٌّ آخر وصنع منه إناء فإن کان ذلک الفلزّ کثيراً بحيث لا يقال عن هذا الإناء أنّه إناء من ذهب أو فضّة فلا بأس في إستعماله ولکن إذا خلط الذهب والفضّة معاً فهو حرام.

مسئله شماره 2304أحکام اليمين

الأيمان الصادقة و الکاذبة

(المسألة 2304): يکره إثبات المطلب باليمين فيما لو کان صادقاً وإذا کان اليمين کاذباً فهو حرام ومن الذنوب الکبيرة، نعم لو إضطرّ إلى ذلک لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشکال بيمينه الکاذبة بل تجب أحياناً، وهذا النوع من اليمين غير ما ذکر في المسائل السابقة لأداء عمل أو ترکه.

مسئله شماره 1036مبطلات الصلاة (1005)

الأکل و الشرب

(المسألة 1036): العاشر ـ من مبطلات الصلاة الأکل والشرب بنحويهدم الصورة الصلاتية، وامّا إبتلاع الذرّات المتبقّية من الطعام وما شابهه بين الأسنان في أثناء الصلاة فلا يبطل الصلاة.

مسئله شماره 1336الأکل و الشرب

الأکل و الشرب عن عمد

(المسألة 1336): الأکل والشرب عمداً يبطل الصوم سواءاً کان من الأشياء المتعارفة، مثل الخبز والماء، أو من الأشياء غير المتعارفة مثل ورق الشجر، وسواء کان قليلا أو کثيراً، بل ولو أخرج المسواک من فمه وأعاده مرّة اُخرى إلى فمه وإبتلع رطوبته بطل صومه إلاّ أن تکون تلک الرطوبة قليلة وتضمحل في ماء الفم.

مسئله شماره 746شروط لباس المصلي (735)

الإباحة

(المسألة 746): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يکون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو کان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة، ولکن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلاّ إذا کان هو الغاصب أي أن يکون قد غصب ذلک الثوب ثمّ نسي وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت