الصباغة خلفاً للعقد
(المسألة 1886): لو شرط على الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الفلاني فصبغه بلون آخر لم يستحقّ من الاُجرة شيئاً بل لو أدّى ذلک إلى تلفها أو قلّة قيمتها ضمن وهکذا الحال بالنسبة إلى الخيّاط وصانع الأحذية وأمثالهم.
(المسألة 1886): لو شرط على الصبّاغ أن يصبغ القماش باللون الفلاني فصبغه بلون آخر لم يستحقّ من الاُجرة شيئاً بل لو أدّى ذلک إلى تلفها أو قلّة قيمتها ضمن وهکذا الحال بالنسبة إلى الخيّاط وصانع الأحذية وأمثالهم.
(المسألة 1887): المزارعة هي أن يضع صاحب الأرض أرضه في إختيار الزارع والفلاح ليزرعها بإزاء حصّة معيّنة من حاصلها للمالک ويمکن أن تکون المزارعة بصيغة قوليّة مثلا يقول: (سلّمت إليک هذه الأرض لتزرعها في مقابل ثلث الحاصل لمدّه سنتين فيقول الزارع: قبلت) أو يسلّم المالک الأرض إليه ليزرعها من دون لفظ وقول ويتقبّلها الزارع کذلک (وطبعاً يجب أن يکونا قد إتّفقا على المدّة ومقدار الحصّة وأمثال ذلک قبل ذلک).
(المسألة 1888): يعتبر في المزارعة عدّة شروط:1 ـ يجب أن يکون کلّ من المتعاقدين بالغاً، عاقلا، قاصداً، مختاراً، ولم يکن الحاکم الشرعي قد منعهما من التصرّف في أموالهما وأن لا يکونا سفيهين.2 ـ أن لا يکون حاصل الأرض مختّصاً بأحدهم.3 ـ جعل الحاصل بينهما مشاعاً مع تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث من الحاصل وأمثال ذلک، فعلى هذا لو تعاقدا على أن يکون محصول نوع معيّن خاصّاً بأحدهما والنوع الآخر للثاني، أو شرطا أنّ محصول القطعة الفلانية من الأرض لأحدهما ومحصول القسم الآخر من الأرض للثاني لم تصحّ المعاملة، وکذلک لو قال المالک، إزرع هذه الأرض واجعل لي ما شئت منها لم تصحّ المزارعة.4 - تعيين مدّة المزارعة ولابدّ أن تکون مدّة يدرک فيها الزرع عادة.5 - أن تکون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح.6 ـ تعيين نوع الزراعة إلاّ أن لا يختلف الحال في نظرهما ونظر عامّة الناس في نوع الزرع أو أن يکون واضحاً أنّ هذه الأرض تصلح لأي زراعة.7 ـ تعيين الأرض فلو کان مالکاً لقطعات مختلفة من الأرض وقال المالک: زارعتک واحدة منها وکانت الأراضي متفاوتة في الجودة بطلت المزارعة ولکن إذا کانت متساوية وقال مثلا: زارعتک خمسة هکتارات من هذه الأرض فلا بأس وکذلک يصحّ بيان أوصاف الأرض ولا لزوم لرؤية المزارع له.8 ـ تعيين کون المصارف کالبذر ونحوه على أي منهما ولکن إذا کانت النفقات معلومة على أي منهما بين الناس کفى ذلک.
(المسألة 1889): لو إشترط المالک أو الزارع أن يکون له مقدار معيّن من المحصول (طن مثلا) ويقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1890): لو إنقضت مدّة المزارعة ولم يدرک الزرع فإن کان الزارع مقصّراً في ذلک جاز لصاحب الأرض إجبار الزارع على إزالة الزرع، ولکن لو کان ذلک بسبب عارض من العوارض الطبيعية کما هو المتعارف وجب على المالک الصبر، ولو لم يکن أي منهما وکان في إزالة الزرع ضرر على المزارع ولم يکن هناک ضرر على المالک وجب عليه الصبر أيضاً، وأمّا في صورة ما إذا کان في إبقاءه ضرر على المالک فيحقّ له إجبار الزارع على إزالة زرعه.
(المسألة 1891): إذا أحدث عارض منع الزارع من زراعة الأرض کما لو جفّ ماء البئر فإن حصل منها على زرع قليل ولو للحيوانات کان ملکاً لهما طبقاً للعقد وبطلت المزارعة في الباقي.
(المسألة 1892): إذا ترک الزارع الأرض بلا زرع فإن کانت الأرض تحت تصرّفه کان عليه أن يدفع اُجرة تلک المدّة إلى المالک طبقاً للمتعارف عليه فإذا حدث في الأرض عيب أو نقص ضمن الزارع.
(المسألة 1893): لا يجوز للمالک أو الزارع فسخ المزارعة بدون رضى الطرف الآخر، ولکن لو شرط لأحدهما أو کلاهما أن يکون له خيار الفسخ جاز ذلک طبقاً للعقد.
(المسألة 1894): لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين والورثة تقوم مقام من مات منهما، ولکن لو مات الزارع وإشترط في العقد مباشرته بطلت المزارعة، فلو مات بعد ظهور الزرع وجب إعطاء الورثة حصّته ولکنّ الورثة لا يمکنهم إجبار المالک على إبقاء الزرع في أرضه إلاّ أن يکون في إزالته ضرر لهم.
(المسألة 1895): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک فالزراعة والمحصول له ويجب له دفع اُجرة المثل للزارع ولو کان البذر للزارع فالزرع والمحصول له ويجب عليه دفع اُجرة المثل للأرض لمالکها فإن لم يرض ببقاء الزرع في أرضه إلى تمام المدّة وجب على الزارع إزالته إلاّ أن يؤدّي ذلک إلى ضرره وکان في بقاء الزرع في الأرض مع دفع مبلغ الإجارة لا يوجب ضرراً وحرجاً على المالک.
(المسألة 1896): لو بقيت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وإنقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک في العام المقبل فإن کان المالک والزارع لم يصرفا نظرهما عن الزرع وجب تقسيم المحصول في السنة الثانية طبقاً للسنة الاُولى.
(المسألة 1897): المساقاة: هي المعاملة على اُصول أشجار ثابتة مثمرة بأن يسقيها ويربّيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمره.