مکان صلاة الميّت
(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة 1151): من کان شغله السفر إذا مکث في محلّ عشرة أيّام أو أکثر سواء أکان ذلک المحلّ وطنه أم لا، وسواء قصد من البداية أن يقيم عشرة أيّام هناک أو لا، يجب عليه أن يقصّر ويتمّ في صلاته في أوّل سفرة يسافرها بعد عشرة أيّام قضاها في ذلک المکان على الأحوط، ولو شکّ هل مکث في ذلک المحلّ عشرة أيّام أو لا؟ وجب أن يتمّ في صلاته.
(المسألة 85): يکره عند التخلّي اُمور: 1ـ الجلوس تحت الأشجار المثمرة. 2ـ الجلوس في الأماکن التي يتردّد فيها الناس حتّى لو لم يره أحد. 3ـ الجلوس أمام البيوت. 4ـ الجلوس مستقبل الشمس أو القمر وترتفع الکراهة إذا غطّى عورته. 5ـ التوقّف الکثير. 6ـ الکلام إلاّ في حال الضرورة ولکنّ ذکر الله مستحبّ على أيّ حال. 7ـ التبوّل وقوفاً. 8ـ التبوّل في الماء وخصوصاً الماء الراکد. 9ـ التبوّل في جحور الحيوانات. 10ـ التبوّل في الأرض الصلبة التي يترشّح منها البول وکذلک في مقابل الريح.
(المسألة 2232): ورد في بعض الروايات کراهة عدّة اُمور في ذبح الحيوانات:1 ـ أن يقلب السکّين ويدخله من تحت الحلقوم ويقطعه من الخلف.2 ـ أن يذبح الحيوان وهناک حيوان آخر ينظر إليه.3 ـ أن يذبح الحيوان ليلا أو قبل زوال من يوم الجمعة إلاّ مع الحاجة.4 ـ أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم.
(المسألة 838): يکره النوم في المسجد والتحدّث باُمور الدنيا وقراءة الأشعار التي لا يکون فيها نصيحة أو مثلها، وکذلک يکره أن يبصق أو يتمخّط في المسجد وأن يرفع صوته فيه وکلّ شيء يتنافى مع شأن المسجد.
(المسألة 702): يؤتى بثمان رکعات من صلاة الليل بنيّة «نافلة الليل» وبرکعتين بنيّة «نافلة الشفع» وبرکعة واحدة منها بنيّة «نافلة الوتر».
(المسألة 598): لا إشکال في نبش القبر إذا تيقّن أنّ بدن الميّت قد بلى وصار تراباً بالمرّة، إلاّ قبور أولياء الله والشهداء والعلماء والصلحاء فانّه لا يجوز نبشها کذلک وان مضى عليها أعوام وأعوام.
(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز الوضوء مع تلک الحال، ولکن الأحوط إستحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلا ثمّ الإتيان بالوضوء.
(المسألة 743): من کان له لباس واحد وتنجّس بدنه ولباسه کليهما،وکان لديه من الماء ما يکفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه والصلاة بذلک اللباس النجس، ولکن إذا کانت نجاسة اللباس أشدّ «کأن يکون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل وکانت نجاسة البدن مثلا بالدم التي يکفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهير اللباس والصلاة ببدن النجس.
(المسألة 786): الثالث من مادّة العفو: الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة والجوراب التي لا يمکن ستر العورة بها، فلو کانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة وکذلک الخاتم والنظارات النجسة.
(المسألة 2297): إذا نذر والد أو والدة أن يزوّجا إبنتهما لسيّد (هاشمي) لم يکن نذرهما معتبراً وحينما تبلغ الفتاة يکون بيدها الإختيار.
(المسألة 2277): نذر الزوجة باطل إذا کان بدون إذن زوجها وکان ينافي ويتعارض مع حقّ الزوج، فلو لم يتعارض مع حقّه فالأحوط المستحبّ أن يکون النذر بإذنه.