غسل الزيارة و صلاتها في الزيارة المنذورة
(المسألة 2293): لو نذر زيارة أحد المعصومين ولکنّه لم يذکر في نذره غسل الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلک.
(المسألة 2293): لو نذر زيارة أحد المعصومين ولکنّه لم يذکر في نذره غسل الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلک.
(المسألة 2294): إذا نذر شيئاً لأحد مراقد الأئمّة أو أبناء الأئمّة (عليهم السلام) وجب صرفه في ذلک المرقد، من قبيل التعميرات وتهيئة الفراش والضوء والخدم الذين يخدمون ذلک المرقد وما شابه ذلک.ولکن إذا نذر شيئاً لنفس الإمام (عليه السلام) أو ابناء الأئمّة المعصومين(عليهم السلام) وذرياتهم أحد الأئمّة من دون ذکر ذلک المرقد، جاز له مضافاً إلى ما قلناه، أن يصرفه في إقامة مجالس العزاء، والحزن لذلک الإمام أو نشر آثاره وآثار الإسلام أو مساعدة زواره أو أي مجال يرتبط به بنحو ما.
(المسألة 2295): صوف الحيوان الذي ينذر للتصدّق أو لأحد الأئمّة، ونماؤه جزء من النذر، وإذا ولد ولداً قبل أن يصرفه في المجال المنذور، أو أنتج لبناً فالأحوط وجوباً صرف کلّ ذلک في نفس مصرف النذر.
(المسألة 2296): لو نذر القيام بأحد الأعمال الصالحة إذا شفي مريضه أو قدم مسافره سالماً فإذا تبيّن أنّ المريض قد برأ أو المسافر قد قدم قبل النذر فلا يجب عليه الوفاء به.
(المسألة 2297): إذا نذر والد أو والدة أن يزوّجا إبنتهما لسيّد (هاشمي) لم يکن نذرهما معتبراً وحينما تبلغ الفتاة يکون بيدها الإختيار.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 2298): العمل بالعهد واجب مثل العمل بالنذر بشرط إجراء صيغة العهد کأن يقول: «عاهدت الله أن أفعل الفعل الفلاني»، امّا إذا لم يجر الصيغة، أو کان ذلک العمل غير مطلوب شرعاً لم يکن عهده معتبر.
(المسألة 2299): من لم يف بعهده بالشرط المذکور أعلاه وجب عليه الکفّارة وکفّارة العهد مثل کفّارة النذر، يعني إطعام ستّين فقيراً، أو صيام شهرين متتابعين (والمراد منها أن يصوم 31 يوماً متتابعة)،أو تحرير رقبة.
(المسألة 2300): ينعقد اليمين ويجب الوفاء به إذا توفّرت فيه الشروط التالية وإلاّ دفع الکفّارة:1 ـ يعتبر في الحالف البلوغ والعقل وکذلک يشترط أن لا يکون سفيهاً إذاکان اليمين متعلّقاً بماله، وکذلک أن لا يکون الحاکم الشرعي قد منعه من التصرّف في أمواله، ويشترط أيضاً أن يکون اليمين عن قصد وإختيار، ولهذا لا ينعقد يمين الصغير والمجنون والمکره وکذلک اليمين في حال الغضب بحيث کان غضبه رافعاً للقصد والإرادة.2 ـ أن لا يکون متعلّق اليمين فعل حرام أو مکروه أو ترک واجب أو مستحبّ، ولو کان اليمين على فعل مباح صحّ إذا لم يکن ترکه أفضل من فعله في نظر العرف، وکذلک لو تعلّقت اليمين بترک مباح صحّ أيضاً إذا لم يکن فعله عرفاً أفضل من ترکه.3 ـ أن يکون الحلف بأحد أسماء الله تعالى سواءً کان مختّصاً به من قبيل «الله» أو غير المختّص به بحيث يعلم من خلال القرائن انّ مقصوده هو الله تعالى بل إذا أقسم بلفظ لا ينصرف إلى الله تعالى بدون قرينة ولکنّه قصد منه الله تعالى فالأحوط وجوباً العمل بهذا اليمين.4 - يجب أن يتلفّظ باليمين، فعلى هذا لو أضمره بقلبه لم ينعقد، وفي الکتابة الأحوط العمل به، ولکن يصحّ القسم بالإشارة من الأخرس.5 - أن يکون متعلّقها مقدوراً وممکناً، فلو کان قادراً عليه حين القسم ثمّ طرأ عليه العجز أو المشقّة الشديدة بعد اليمين انحلّت يمينه من حين عجزه.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.
(المسألة 2301): لا تنعقد يمين الإبن مع منع الأب وکذلک لا تنعقد يمين الزوجة مع منع زوجها من ذلک، بل لو أقسم الإبن بدون إذن والده والزوجة بدون إذن زوجها فلا تنعقد اليمين.