کفارة اليمين
(المسألة 2302): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الکفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.
(المسألة 2302): إذا حنث بيمينه عمداً وجبت عليه الکفّارة وهي إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم أو عتق رقبة فإن لم يستطع وجب عليه الصوم ثلاثة أيّام.
(المسألة 2303): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إکراهاً أو إضطراراً فلا کفّارة عليه ولا کفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه ساُصلّي الآن ولکن منعه الوسواس من ذلک فإن کان وسواسه بشکل يسلبه الإختيار وحنث بيمينه لذلک فلا کفّارة عليه.
(المسألة 2303): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إکراهاً أو إضطراراً فلا کفّارة عليه ولا کفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه ساُصلّي الآن ولکن منعه الوسواس من ذلک فإن کان وسواسه بشکل يسلبه الإختيار وحنث بيمينه لذلک فلا کفّارة عليه.
(المسألة 2304): يکره إثبات المطلب باليمين فيما لو کان صادقاً وإذا کان اليمين کاذباً فهو حرام ومن الذنوب الکبيرة، نعم لو إضطرّ إلى ذلک لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشکال بيمينه الکاذبة بل تجب أحياناً، وهذا النوع من اليمين غير ما ذکر في المسائل السابقة لأداء عمل أو ترکه.
(المسألة 2304): يکره إثبات المطلب باليمين فيما لو کان صادقاً وإذا کان اليمين کاذباً فهو حرام ومن الذنوب الکبيرة، نعم لو إضطرّ إلى ذلک لإنقاذ نفسه أو مسلم آخر من شرّ ظالم فلا إشکال بيمينه الکاذبة بل تجب أحياناً، وهذا النوع من اليمين غير ما ذکر في المسائل السابقة لأداء عمل أو ترکه.
(المسألة 2305): إذا وقف شيئاً من ماله فقد خرج من ملکه فلا يجوز له ولا للآخرين بيعه أو هبته ولا يرثه أحد، ويستثنى بعض الموارد المذکورة في المسألة 1786 حيث يجوز بيعه.
(المسألة 2306): يصحّ اجراء صيغة الوقف بالعربية وبغير العربية، فلو قال مثلا «وقفت بيتي للغرض الفلاني» کفى ذلک ولا يحتاج إلى القبول سواءً کان الوقف عاماً أو خاصاً وان کان الأحوط إستحباباً في الوقف العام أن يقبل الحاکم الشرعي وفي الوقف الخاص قبول الأشخاص الذين وقف عليهم.
(المسألة 2307): يصحّ وقف المعاطاة يعني أن يبني مسجداً مثلا بنيّة الوقف على المسلمين ثمّ يجعله تحت تصرّفهم کفى ذلک في الوقف وان لم يجر صيغة الوقف باللفظ.
(المسألة 2308): إذا عيّن ملکاً للوقف ولکن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلک أو مات فلا يصحّ الوقف.
(المسألة 2309): من وقف عيناً فالأحوط وجوباً أن يوقفه مؤبّداً من حين قراءة صيغة الوقف، فلو قال مثلا «هذا المال وقف بعد موتي» ففيه إشکال، أو يقول: انّه وقف من الآن إلى مدّة عشر سنوات ففيه إشکال أيضاً، بل يجب أن يکون الوقف مؤبّداً منذ قراءة صيغة الوقف.
(المسألة 2310): لا يصحّ الوقف إلاّ باقباضه للموقوف عليهم أو وکيلهم أو وليّهم ولکن في الوقف العام کالمساجد والمدارس وأمثالها لا يشترط الإقباض والتحويل وان کان الأحوط إستحباباً أن يقوم بعد قراءة صيغة الوقف بتسليمه إلى الأشخاص الذين وقف عليهم حتّى يتمّ الوقف بذلک.
(المسألة 2311): يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والإختيار والقصد وان لا يکون محجوراً عليه شرعاً أي ممنوعاً من التصرّف في أمواله، فعلى هذا فالسفيه والمديون الذي منعه الحاکم الشرعي من التصرّف في أمواله إذا وقف شيئاً من أمواله لم يصحّ الوقف.